فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تولي المرأة القضاء

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز أن تكون المرأة حاكمة أو قاضية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تولي المرأة القضاء يجوز فيما تقبل شهادتها فيه، ولا يجوز في غير ذلك مما لا تقبل شهادتها فيه

يجوز فيما تُقبل شهادتها
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يجوز أن تكون المرأة حاكما، خلافا لأبي حنيفة في قوله: يجوز أن تكون قاضية فيما تقبل شهادتها فيه، ولبعض المتأخرين في قوله: يجوز أن تكون حاكما في كل شيء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أخروهن حيث أخرهن الله» ، وقوله: «إنهن ناقصات عقل ودين» ، وكل هذا تنبيه على نقص يمنع تقليدهن شيئا من أمور الدين، وقوله: «لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة» ، ولأنها ولاية لفصل القضاء والخصومة، فوجب أن ينافيها الأنوثية، كالإمامة الكبرى، ولأن كل من لم يجز أن يكون حاكما [في الحدود فكذلك] في غير الحدود كالعبد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز فيما تُقبل شهادتها

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٤ ص ١٨٧

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يَجُوزُ أَنْ تُوَلَّى الْمَرْأَةُ الْقَضَاءَ لِقُصُورِ عَقْلِهَا قُلْنَا هِيَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ وَبِهِ تَصِيرُ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ فَكَذَا لِلْقَضَاءِ كَالرَّجُلِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.