فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

معرفة عدالة الشهود

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكتفى في معرفة الشهود بظاهر الحال دون البحث عن عدالتهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

معرفة عدالة الشهود يكتفى فيها بظاهر الحال إلا في الحد، إلا أن تكون الشهادة في حد فلا يكتفى بالظاهر.

يكتفى بالظاهر
المالكية

معرفة عدالة الشهود لا يكتفى فيها بظاهر الحال، العدالة شرط زائد على الإسلام ويمكن البحث عن باطنها.

لا يكتفى بالظاهر
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يكتفى في معرفة الشهود بظاهر الحال، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه يكتفى إلا أن تكون الشهادة في حد؛ فدليلنا قوله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" ، يعني من المسلمين، وذلك يفيد مراعاة عدالة زائدة على الإسلام، وقوله تعالى: "ممن ترضون من الشهداء" ، والرضا لا يكون إلا بعد البحث عن حاله، ولأن العدالة معنى مشروط في الشهادة يمكن اعتبار باطنه، فلم يجز أن يحكم بظاهره، أصله الإسلام، لأن ظاهر الدار الإسلام، ولأنها شهادة تتعلق بحكم الحاكم فلا يكتفى بظاهر الإسلام، أصله إذا كانت في قتل أو حد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يكتفى بالظاهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يكتفى بالظاهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.