فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد المترجم عند الحاكم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يكفي مترجم واحد للحاكم عن الخصمين اللذين لا يعرف لغتهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المترجم عن الخصمين عند الحاكم يكفي فيه واحد، رجلا كان أو امرأة

يكفي واحد
المالكية

المترجم عن الخصمين عند الحاكم رجل وامرأتان في المال، واثنان في الأبدان، فيما يتضمن إقرارا بمال أو ما يتعلق به يقبل رجل وامرأتان؛ وفي أحكام الأبدان لا يقبل إلا اثنان.

تفصيل
الشافعية

المترجم عن الخصمين عند الحاكم لا يكفي بأقل من اثنين، لأنها شهادة مقصودة يُقصد بها إتيان مال كالشهادة على البيع والشراء.

اثنان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا تقدم إلى الحاكم خصمان لا يعرف لغتهما أو لغة أحدهما، واحتاج إلى من يترجم له عنهما، فإن كان ما تخاصما فيه يتضمن إقرارا بمال، أو ما يتعلق بالمال قبل فيه رجل وامرأتان، وإن كان يتضمن إقرارا يتعلق بأحكام أبدان لم يقبل فيه إلا اثنان، هكذا حصلته عمن درسنا من شيوخنا، وقال أبو حنيفة: يكفي فيه واحد، رجلا كان أو امرأة، وقال الشافعي: لا يكفي فيه بأقل من اثنين؛ فدليلنا على أبي حنيفة أنها شهادة فلم يقتصر فيها على الواحد كسائر الشهادات؛ وعلى الشافعي أنها شهادة مقصودة، مقصود بها إتيان مال كالشهادة على الشراء والبيع.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يكفي واحد

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٣ ص ٣٧٣

لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مُغَفَّلًا أَوْ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ لَا يَعْرِفُ مُعَامَلَتَهُمْ وَلَا يَنْكَشِفُ لَهُ حَالُهُمْ وَلَا يُمْكِنُهُ تَمْيِيزُ الْعَدْلِ مِنْ غَيْرِ الْعَدْلِ، وَالْعَدَدُ فِي الْمُزَكَّى وَرَسُولِ الْقَاضِي إلَى الْمُزَكَّى وَفِي الْمُتَرْجِمِ عَنْ الْأَعْجَمِيِّ وَعَنْ الشَّاهِدِ أَوْ الْخَصْمِ الْأَعْجَمِيِّ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْوَاحِدُ يَكْفِي وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْعَدَدُ شَرْطٌ وَالْوَاحِدُ لَا يَكْفِي وَيَكْفِيهِ الِاثْنَانِ إنْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ حَقًّا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَهَادَةِ الْأَرْبَعَةِ.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

اثنان

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ١٠ ص ١٣٤

(وَ) الْأَصَحُّ (اشْتِرَاطُ عَدَدٍ) ، وَلَا يَضُرُّ الْعَمَى هُنَا أَيْضًا (فِي إسْمَاعِ قَاضٍ بِهِ صَمَمٌ) لَمْ يَبْطُلْ سَمْعُهُ كَالْمُتَرْجِمِ فَإِنَّهُ يَنْقُلُ عَيْنَ اللَّفْظِ كَمَا أَنَّ ذَاكَ يَنْقُلُ مَعْنَاهُ. وَشَرْطُهُمَا مَا مَرَّ فِي الْمُتَرْجِمِينَ. وَشَرْطُ كُلٍّ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ الْإِتْيَانُ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ وَانْتِفَاءُ التُّهْمَةِ؛ فَلَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْ نَحْوِ أَصْلٍ أَوْ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.