الحنفية
لا يجوزموضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ٢٩٥
وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ وُصُولِ الْكِتَابِ وَقِرَاءَتِهِ عَمِلَ بِهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ، هَكَذَا ذَكَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.
هل يقبل الحاكم الذي يلي المكتوب إليه كتاب الحاكم وينفذ ما فيه إذا مات المكتوب إليه أو عزل قبل وصول الكتاب؟
قبول الحاكم اللاحق كتاب الحاكم وتنفيذ ما فيه إذا مات المكتوب إليه أو عزل قبل وصوله لا يجوز له قبوله
لا يجوزقبول الحاكم اللاحق كتاب الحاكم وتنفيذ ما فيه إذا مات المكتوب إليه أو عزل قبل وصوله يقبله وينفذ ما فيه، لأن الكتاب إما بحكم يلزم تنفيذه، أو بثبوت يجري مجرى الشهادة على الشهادة.
يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا كتب الحاكم إلى الحاكم، فمات المكتوب إليه، أو عزل قبل وصول الكتاب إليه، فإن الحاكم الذي يلي بعده يقبله وينفذ ما فيه، وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك له؛ فدليلنا أن الحاكم الذي كتب لا يخلو أن يكون كتب بحكم حكم به أو بشيء ثبت عنده، فإن كان كتب بحكم حكم به، فإن حكم الحاكم يلزم كل أحد تنفيذه، وإن كان شيء ثبت عنده فذلك جار مجرى الشهادة على الشهادة، وشهود الفرع إذا ماتوا جاز لغيرهم تحمل الشهادة كذلك في مسألتنا.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥٧
موضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ٢٩٥
وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ وُصُولِ الْكِتَابِ وَقِرَاءَتِهِ عَمِلَ بِهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ، هَكَذَا ذَكَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٧ ص ٢٧٨
كلام ابن المناصف عند غ وقبله ابن عرفة لكن قال الشيخ ابن رحال الذي أدركنا عليه أشياخنا أن الإنهاء يصح مطلقًا مات الكاتب أو عزل قبل الوصول أو مات المكتوب إليه أو عزل وتولى غيره اهـ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.