فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت المكتوب إليه قبل وصول الكتاب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يقبل الحاكم الذي يلي المكتوب إليه كتاب الحاكم وينفذ ما فيه إذا مات المكتوب إليه أو عزل قبل وصول الكتاب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قبول الحاكم اللاحق كتاب الحاكم وتنفيذ ما فيه إذا مات المكتوب إليه أو عزل قبل وصوله لا يجوز له قبوله

لا يجوز
المالكية

قبول الحاكم اللاحق كتاب الحاكم وتنفيذ ما فيه إذا مات المكتوب إليه أو عزل قبل وصوله يقبله وينفذ ما فيه، لأن الكتاب إما بحكم يلزم تنفيذه، أو بثبوت يجري مجرى الشهادة على الشهادة.

يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا كتب الحاكم إلى الحاكم، فمات المكتوب إليه، أو عزل قبل وصول الكتاب إليه، فإن الحاكم الذي يلي بعده يقبله وينفذ ما فيه، وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك له؛ فدليلنا أن الحاكم الذي كتب لا يخلو أن يكون كتب بحكم حكم به أو بشيء ثبت عنده، فإن كان كتب بحكم حكم به، فإن حكم الحاكم يلزم كل أحد تنفيذه، وإن كان شيء ثبت عنده فذلك جار مجرى الشهادة على الشهادة، وشهود الفرع إذا ماتوا جاز لغيرهم تحمل الشهادة كذلك في مسألتنا.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ٢٩٥

وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ وُصُولِ الْكِتَابِ وَقِرَاءَتِهِ عَمِلَ بِهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ، هَكَذَا ذَكَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.