فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نسيان الحاكم حكمه وشهادة الشاهدين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يقبل الحاكم شهادة شاهدين على حكمه الذي نسيه وينفذه وإن لم يتذكره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحاكم إذا نسي حكمه وشهد به عنده شاهدان لا يرجع إلى شهادتهما إلا أن يتذكر

لا يجوز إلا بالتذكر
المالكية

الحاكم إذا نسي حكمه وشهد به عنده شاهدان يقبل شهادتهما وينفذ الحكم وإن لم يذكر، لأنها شهادة على حكم لو ذكره لجاز قبولها، ولئلا تضيع حقوق الناس

يقبل ويُنفذ
الشافعية

الحاكم إذا نسي حكمه وشهد به عنده شاهدان لا يرجع إلى شهادتهما إلا أن يتذكر

لا يجوز إلا بالتذكر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حكم الحاكم بحكم ونسيه، فإذا شهد به عنده شاهدان قبل شهادتهما وأنفذه، وإن لم يذكر، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز له الرجوع إلى شهادتهما إلا أن يذكر هو؛ فدليلنا أنها شهادة عنده على حكم لو كان ذاكرا له لساغ قبولها والعمل به، فكذلك إذا كان ناسيا له فيجب أن يقبلها، أصله إذا شهد عنده بحكم غيره، ولأنه قد تعلق بذلك حق لغيره وهو ممن يشهد بثبوت الحق له، فلو قلنا: إن الشهادة غير مقبولة إلا بأن يذكرها، ومعلوم أنه ينسى ويشك، لأدى إلى تضييع حقوق الناس، ولكان لا معنى لإشهاده على إنفاذه، ولأنه قد يتهم أن يجحد حكمه لعداوة بينه وبين المشهود له.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز إلا بالتذكر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقبل ويُنفذ

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٧ ص ٢٧٥

نعم يكون القاضي حينئذٍ شاهدًا له عند قاض آخر كما في السوداني (وإن شهد بحكم نسيه) القاضي أي ادعى نسيانه (أو أنكره) أي أنكر أن يكون حكم به سواء خالفه المحكوم عليه أو وافقه انظر تت (أمضاه) معتمدًا على شهادتهما سواء كان معزولًا أم لا ولو اقتصر على قوله أنكره لفهم منه النسيان بالأولى وأما عكس المصنف وهو ما إذا أنكر الشاهد أن الشهادة عند القاضي فيما حكم به وهو يقول شهدتما وحكمت بشهادتكما فعند ابن القاسم يرفع إلى سلطان غيره فإن كان القاضي معروفًا بالعدالة لم ينقض حكمه مع إنكارهم ولا في موتهم وإن لم يعرف بها ابتدأ السلطان أن النظر في ذلك ولا غرم على الشهود ولما كان الإنهاء جائزًا وهو تبليغ القاضي حكمه أو ما حصل عنده مما هو دونه كسماع الدعوى لقاض آخر ليتممه أفاده بقوله: (وأنهى) قاض (لغيره) قاض آخر بأحد وجهين إما (بمشافهة) مخاطبة ومكالمة له بما حكم به (إن كان كل بولايته) بأن يقف كل بطرف ولايته ويسأله لأن المنهي إن كان بغير محل ولايته فهو بمنزلة إخباره أو شهادته بعد العزل

الشافعية

لا يجوز إلا بالتذكر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.