Hanafi
لا يجوزIts place in«فتح القدير» vol. 7 p. 295
وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ وُصُولِ الْكِتَابِ وَقِرَاءَتِهِ عَمِلَ بِهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ، هَكَذَا ذَكَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.
هل يقبل الحاكم الذي يلي المكتوب إليه كتاب الحاكم وينفذ ما فيه إذا مات المكتوب إليه أو عزل قبل وصول الكتاب؟
قبول الحاكم اللاحق كتاب الحاكم وتنفيذ ما فيه إذا مات المكتوب إليه أو عزل قبل وصوله لا يجوز له قبوله
لا يجوزقبول الحاكم اللاحق كتاب الحاكم وتنفيذ ما فيه إذا مات المكتوب إليه أو عزل قبل وصوله يقبله وينفذ ما فيه، لأن الكتاب إما بحكم يلزم تنفيذه، أو بثبوت يجري مجرى الشهادة على الشهادة.
يجوزNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا كتب الحاكم إلى الحاكم، فمات المكتوب إليه، أو عزل قبل وصول الكتاب إليه، فإن الحاكم الذي يلي بعده يقبله وينفذ ما فيه، وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك له؛ فدليلنا أن الحاكم الذي كتب لا يخلو أن يكون كتب بحكم حكم به أو بشيء ثبت عنده، فإن كان كتب بحكم حكم به، فإن حكم الحاكم يلزم كل أحد تنفيذه، وإن كان شيء ثبت عنده فذلك جار مجرى الشهادة على الشهادة، وشهود الفرع إذا ماتوا جاز لغيرهم تحمل الشهادة كذلك في مسألتنا.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 957
Its place in«فتح القدير» vol. 7 p. 295
وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ وُصُولِ الْكِتَابِ وَقِرَاءَتِهِ عَمِلَ بِهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ، هَكَذَا ذَكَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 7 p. 278
كلام ابن المناصف عند غ وقبله ابن عرفة لكن قال الشيخ ابن رحال الذي أدركنا عليه أشياخنا أن الإنهاء يصح مطلقًا مات الكاتب أو عزل قبل الوصول أو مات المكتوب إليه أو عزل وتولى غيره اهـ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.