فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفيل المدعى عليه لغيبة البينة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم المدعى عليه بإقامة كفيل ببدنه إذا ادعى المدعي أن بينته غائبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إقامة المدعى عليه كفيلا ببدنه حتى تحضر بينة المدعي الغائبة تلزمه كفالة بدنه ثلاثة أيام، وبعد الثلاثة تبرأ ذمة الكفيل؛ وقال أبو يوسف: يقيم كفيلا أبدا حتى تقوم البينة.

يلزم ثلاثة أيام
المالكية

إقامة المدعى عليه كفيلا ببدنه حتى تحضر بينة المدعي الغائبة لا تلزمه، ويُطلق إلا أن يحلف، لأنه لم يتوجه عليه حق، فلا فائدة من الكفالة بالبدن.

لا يلزم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا ادعى رجل على رجل حقا وذكر أن بينته غائبة وسأل القاضي أن يلزمه له إلى أن يقيم له كفيلا بنفسه إلى أن يحضر البينة لم يكن له ذلك، بل يقول له الحاكم: إن أردت إحلافه لك وإلا فأطلقه إلى أن تحضر بينتك، وقال أبو حنيفة: يلزمه أن يقيم كفيلا عليه ببدنه ثلاثة أيام إلى أن يقيم البينة، فإذا مضت ثلاثة أيام برئت ذمة الكفيل من الكفالة، وقال أبو يوسف يقيم كفيله أبدا إلى أن يقيم البينة. فدليلنا أنه لم يتوجه عليه حق فلا معنى للكفيل، لأن فائدة الكفالة بالبدن إحضاره المستحق عليه وأداء الحق الذي قد ثبت عليه، وكل ذلك معدوم، ولأن كل حال أمكن القاضي فصل الحكم لم يجز إنفاذه كما لو حضرت البينتان.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزم ثلاثة أيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يلزم

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ٧١

المدعى عليه إقامة وكيل يخاصم عنه لأنه يخاف أن لا يجده عند إتيانه ببينته (لم يجب) على المدعى عليه وهو بفتح أوله وكسر ثانيه فاعله (وكيل للخصومة) متعلق بوكيل أي لأجلها أي لأجل أن يخاصمه المدعي في المستقبل لأن للقاضي سماع بينته في غيبة المطلوب كما في الشارح وغيره ولو أقام المدعي شاهدًا بالحق ولم يحلف معه وهو ظاهر (ولا كفيل) للمدعى عليه المنكر (بالوجه) أي يكفله بوجهه حتى يأتي المدعي ببينته (بالدعوى) راجع للمسألتين والباء سببية متعلقة بيجب وهو في الثانية خلاف ما يأتي له في الشهادات (إلا بشاهد) فيجب كفيل بالوجه هذا ظاهره وهو خلاف ما صدر به في باب الشهادات من أنه يجب كفيل بالمال ونحوه في المدونة فيجعل الاستثناء منقطعًا ويحمل على كفيل بالمال ليوافق ما يأتي للمصنف ونصه فيما يأتي ومن استمهل لبينة أمهل بالاجتهاد كحساب وشبهه بكفيل بالمال كأن أراد إقامة ثان أو لإقامة بينة فبحميل بالوجه وهل خلاف أو المراد وكيل يلازمه أو إن لم تعرف عينه تأويلات (وإن ادعى) الطالب أن له (بينة) حاضرة (بكالسوق) أو من بعض ال

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.