الحنفية
يلزم بشرط الموافقةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم الخصمين ما يحكم به رجل من أهل الاجتهاد حكّماه بينهما؟
حكم المحكَّم المجتهد الذي رضي به الخصمان يلزمهما إن وافق رأي قاضي البلد فقط
يلزم بشرط الموافقةحكم المحكَّم المجتهد الذي رضي به الخصمان يلزمهما مطلقًا، وافق رأي قاضي البلد أو خالفه، إذا كان مما يجوز في الشرع؛ لأن تراضيهما يقوم مقام نصب السلطان له.
يلزمحكم المحكَّم المجتهد الذي رضي به الخصمان فيه قولان: أحدهما لا يلزم ويكون فتوى لا حكمًا
قولانلم تذكره المصادر
مسألة: إذا حكم الخصمان بينهما رجلا من أهل الاجتهاد لزمهما ما يحكم به بينهما إذا كان مما يجوز في الشرع، وافق رأي قاضي البلد أو خالفه، وقال أبو حنيفة: إن وافق رأي قاضي البلد لزم، وللشافعي قولان: أحدهما لا يلزم، وتكون فتوى لا حكما؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: «لكل مسلم شرطه» ، ولأنه حكم بما يجوز في الشرع ممن يجوز الحكم به، فجاز أن يلزمهما كحكم قاضي البلد، ودليلنا على أنه لا يعتبر وفاق رأي الحاكم أنه إذا ثبت تراضيهما به فقد صار حاكما ينفذ حكمه عليهما وصار بمنزلة حاكم آخر في البلد، لأن تراضيهما به يقوم مقام نصب السلطان له.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٦٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الشرح الكبير» ج ٤ ص ١٤٠
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا وَجَوَازِهِ قَوْلَانِ (أَوْ) حُكْمِهِ (مُتَّكِئًا) لِمَا فِيهِ مِنْ الِاسْتِخْفَافِ - أَيْ مَظِنَّةِ ذَلِكَ - وَجَوَازِهِ قَوْلَانِ. (وَ) فِي كَرَاهَةِ (إلْزَامِ يَهُودِيٍّ حُكْمًا بِسَبْتِهِ) خُصُومَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ عَمَلِهِ وَغَيْرِهِ يَوْمَ السَّبْتِ وَفِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ خَرْقٌ لِمَا يَزْعُمُ تَحْرِيمَهُ وَجَوَازِهِ قَوْلَانِ. (وَ) فِي كَرَاهَةِ (تَحْدِيثِهِ) جُلَسَاءَهُ بِمُبَاحٍ (بِمَجْلِسِهِ) (لِضَجَرٍ) نَزَلَ بِهِ؛ لِأَنَّ مَجْلِسَ الْحُكْمِ يُصَانُ عَنْ الْحَدِيثِ فِيمَا لَا يَعْنِي وَجَوَازِهِ لِيُرَوِّحَ قَلْبَهُ وَيَرْجِعَ إلَيْهِ فَهْمُهُ قَوْلَانِ. (وَ) فِي اشْتِرَاطِ (دَوَامِ الرِّضَا) مِنْ الْخَصْمَيْنِ (فِي التَّحْكِيمِ) أَيْ فِيمَا إذَا حَكَّمَا شَخْصًا فِي تِلْكَ النَّازِلَةِ (لِلْحُكْمِ) أَيْ لِانْتِهَائِهِ أَيْ هَلْ يُشْتَرَطُ لِنُفُوذِ الْحُكْمِ مِنْ الْمُحَكَّمِ دَوَامُ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.