فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إلزام حكم المحكَّم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم الخصمين ما يحكم به رجل من أهل الاجتهاد حكّماه بينهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم المحكَّم المجتهد الذي رضي به الخصمان يلزمهما إن وافق رأي قاضي البلد فقط

يلزم بشرط الموافقة
المالكية

حكم المحكَّم المجتهد الذي رضي به الخصمان يلزمهما مطلقًا، وافق رأي قاضي البلد أو خالفه، إذا كان مما يجوز في الشرع؛ لأن تراضيهما يقوم مقام نصب السلطان له.

يلزم
الشافعية

حكم المحكَّم المجتهد الذي رضي به الخصمان فيه قولان: أحدهما لا يلزم ويكون فتوى لا حكمًا

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حكم الخصمان بينهما رجلا من أهل الاجتهاد لزمهما ما يحكم به بينهما إذا كان مما يجوز في الشرع، وافق رأي قاضي البلد أو خالفه، وقال أبو حنيفة: إن وافق رأي قاضي البلد لزم، وللشافعي قولان: أحدهما لا يلزم، وتكون فتوى لا حكما؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: «لكل مسلم شرطه» ، ولأنه حكم بما يجوز في الشرع ممن يجوز الحكم به، فجاز أن يلزمهما كحكم قاضي البلد، ودليلنا على أنه لا يعتبر وفاق رأي الحاكم أنه إذا ثبت تراضيهما به فقد صار حاكما ينفذ حكمه عليهما وصار بمنزلة حاكم آخر في البلد، لأن تراضيهما به يقوم مقام نصب السلطان له.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزم بشرط الموافقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزم

موضعها في«الشرح الكبير» ج ٤ ص ١٤٠

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا وَجَوَازِهِ قَوْلَانِ (أَوْ) حُكْمِهِ (مُتَّكِئًا) لِمَا فِيهِ مِنْ الِاسْتِخْفَافِ - أَيْ مَظِنَّةِ ذَلِكَ - وَجَوَازِهِ قَوْلَانِ. (وَ) فِي كَرَاهَةِ (إلْزَامِ يَهُودِيٍّ حُكْمًا بِسَبْتِهِ) خُصُومَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ عَمَلِهِ وَغَيْرِهِ يَوْمَ السَّبْتِ وَفِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ خَرْقٌ لِمَا يَزْعُمُ تَحْرِيمَهُ وَجَوَازِهِ قَوْلَانِ. (وَ) فِي كَرَاهَةِ (تَحْدِيثِهِ) جُلَسَاءَهُ بِمُبَاحٍ (بِمَجْلِسِهِ) (لِضَجَرٍ) نَزَلَ بِهِ؛ لِأَنَّ مَجْلِسَ الْحُكْمِ يُصَانُ عَنْ الْحَدِيثِ فِيمَا لَا يَعْنِي وَجَوَازِهِ لِيُرَوِّحَ قَلْبَهُ وَيَرْجِعَ إلَيْهِ فَهْمُهُ قَوْلَانِ. (وَ) فِي اشْتِرَاطِ (دَوَامِ الرِّضَا) مِنْ الْخَصْمَيْنِ (فِي التَّحْكِيمِ) أَيْ فِيمَا إذَا حَكَّمَا شَخْصًا فِي تِلْكَ النَّازِلَةِ (لِلْحُكْمِ) أَيْ لِانْتِهَائِهِ أَيْ هَلْ يُشْتَرَطُ لِنُفُوذِ الْحُكْمِ مِنْ الْمُحَكَّمِ دَوَامُ

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.