الحنفية
يجوز بتفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه الشخصي دون بينة؟
حكم الحاكم بعلمه يحكم في حقوق الآدميين بما علمه بعد القضاء لا قبله
يجوز بتفصيلحكم الحاكم بعلمه لا يجوز مطلقًا، ولو علمه قبل الولاية أو في مجلس الحكم، وقال عبد الملك: يحكم بعلمه في مجلس حكمه إذا اعترف الخصم بحق خصمه
لا يجوزحكم الحاكم بعلمه يحكم بعلمه مطلقًا إلا في الحدود، ففيها وجهان
يجوز غالبًالم تذكره المصادر
مسألة: لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شيء أصلا، لا فيما علمه قبل الولاية ولا بعدها، لا في مجلس الحكم، ولا في غيره، لا في حقوق الله ولا في حقوق الآدميين، وقال عبد الملك: يحكم بعلمه في مجلس حكمه إذا حضر عنده الخصم فاعترف بحق خصمه، وقال أبو حنيفة: يحكم في حقوق الآدميين فيما علمه بعد القضاء، ولا يحكم فيما علمه قبله، وعند الشافعي أنه يحكم بعلمه على الإطلاق إلا في الحدود، فلهم فيها وجهان. فدليلنا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم مصدقا فلاجه رجلان فشجهما، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان القصاص، فبذل لهما مائة فرضيا، فقال: «إني أخطب الناس وأذكر لهم ذلك، أفريضتما؟» قالا: نعم، قال: فخطب الناس، ثم قال: أرضيتما، بعد أن ذكر القصة فقالا: لا، فهم بهم المهاجرون والأنصار، فمنعهم النبي صلى الل
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٦١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٢٩٧
وَيُنْدَبُ سَتْرُهَا وَالتَّعْزِيرَاتِ الْمُعَلَّقَةِ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَالْحُدُودِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ تَعَالَى كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا عَلِمَ الْقَاضِي مِنْ مُكَلَّفٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ. ثُمَّ أَظْهَرَ الرِّدَّةَ فَقَدْ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ بِعِلْمِهِ وَيُرَتِّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامَهُ، وَاسْتُثْنِيَ أَيْضًا مَا إذَا اعْتَرَفَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْ إقْرَارِهِ فَإِنَّهُ يَقْضِي فِيهِ بِعِلْمِهِ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.