فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحكم بالشاهد والنكول

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُحكم بشاهد واحد مع نكول المدعى عليه عن اليمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الحكم بالشاهد الواحد مع نكول المدعى عليه يصح ويُحكم به، النكول سبب مؤثر في الحكم، فإذا انضاف إلى الشاهد وجب الحكم به

يُحكم به
الشافعية

الحكم بالشاهد الواحد مع نكول المدعى عليه لا يصح ولا يُحكم به

لا يُحكم به
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يحكم بالشاهد ونكول المدعى عليه، خلافا للشافعي؛ لأن النكول سبب مؤثر في الحكم، فوجب إذا انضاف إلى الشاهد الواحد أن يحكم به، أصله يمين المدعي، ويبين تأثيره في الحكم أنه إذا نكل المدعى عليه انقلبت اليمين إلى جنبة المدعي فحلف، ولأن نكوله كشهادة المدعي، ولأن الشاهد أقوى من يمين المدعي بدليل أنه إنما يحتاج إلى اليمين عند عدم الشاهد، وأن اليمين مختلف في دخولها في بينة المدعي، والشاهد مجمع على دخوله في البينة، وأنه مجمع عليه في كل الحقوق، وأن اليمين مضافة إليه، وهو غير مضاف إليها، فإذا ثبت تأكده على اليمين، ثم كان النكول إذا اجتمع مع أضعف الشيئين يحكم به، إذا انضاف إلى الأقوى والآكد أولى.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُحكم به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُحكم به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.