الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُحكم في الطلاق والنكاح باليمين والنكول؟
لم تذكره المصادر
الحكم في الطلاق والنكاح باليمين والنكول لا يُحكم فيهما به، لأنه لا يحكم فيهما بالشاهد والمرأتين، فباليمين والنكول أولى ألا يحكم.
لا يحكمالحكم في الطلاق والنكاح باليمين والنكول يُحكم فيهما به لأن اليمين ترد في ذلك كله
يحكملم تذكره المصادر
فصل: إذا ثبت ما قلناه فلا ترد اليمين إلا فيما يقبل فيه شاهد وامرأتان، أو شاهد ويمين، فأما ما لا يقبل فيه إلا شاهدان فلا ترد، خلافا للشافعي في قوله: إنها ترد في ذلك كله؛ لأنا وجدنا الشاهد وامرأتين أقوى من النكول واليمين، لأن النكول حجة من غير جنبة المدعي، ولأنه لا يحتاج إليها مع المرأتين، فإذا ثبت ذلك ثم كان الطلاق والنكاح لا يحكم فيه بالشاهد والمرأتين كان بأن لا يحكم فيه باليمين والنكول أولى.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٦٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.