فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحكم بالنكول واليمين في الطلاق والنكاح

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُحكم في الطلاق والنكاح باليمين والنكول؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الحكم في الطلاق والنكاح باليمين والنكول لا يُحكم فيهما به، لأنه لا يحكم فيهما بالشاهد والمرأتين، فباليمين والنكول أولى ألا يحكم.

لا يحكم
الشافعية

الحكم في الطلاق والنكاح باليمين والنكول يُحكم فيهما به لأن اليمين ترد في ذلك كله

يحكم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

فصل: إذا ثبت ما قلناه فلا ترد اليمين إلا فيما يقبل فيه شاهد وامرأتان، أو شاهد ويمين، فأما ما لا يقبل فيه إلا شاهدان فلا ترد، خلافا للشافعي في قوله: إنها ترد في ذلك كله؛ لأنا وجدنا الشاهد وامرأتين أقوى من النكول واليمين، لأن النكول حجة من غير جنبة المدعي، ولأنه لا يحتاج إليها مع المرأتين، فإذا ثبت ذلك ثم كان الطلاق والنكاح لا يحكم فيه بالشاهد والمرأتين كان بأن لا يحكم فيه باليمين والنكول أولى.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يحكم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يحكم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.