فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رد اليمين في ما يشترط فيه شاهدان

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُرد اليمين على المدعي فيما لا يُقبل فيه إلا شاهدان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

رد اليمين على المدعي فيما لا يقبل فيه إلا شاهدان لا تُرد، لا ترد اليمين إلا فيما يقبل فيه شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين.

لا ترد
الشافعية

رد اليمين على المدعي فيما لا يقبل فيه إلا شاهدان تُرد في ذلك كله

ترد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

فصل: إذا ثبت ما قلناه فلا ترد اليمين إلا فيما يقبل فيه شاهد وامرأتان، أو شاهد ويمين، فأما ما لا يقبل فيه إلا شاهدان فلا ترد، خلافا للشافعي في قوله: إنها ترد في ذلك كله؛ لأنا وجدنا الشاهد وامرأتين أقوى من النكول واليمين، لأن النكول حجة من غير جنبة المدعي، ولأنه لا يحتاج إليها مع المرأتين، فإذا ثبت ذلك ثم كان الطلاق والنكاح لا يحكم فيه بالشاهد والمرأتين كان بأن لا يحكم فيه باليمين والنكول أولى.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا ترد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ترد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.