الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُرد اليمين على المدعي فيما لا يُقبل فيه إلا شاهدان؟
لم تذكره المصادر
رد اليمين على المدعي فيما لا يقبل فيه إلا شاهدان لا تُرد، لا ترد اليمين إلا فيما يقبل فيه شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين.
لا تردرد اليمين على المدعي فيما لا يقبل فيه إلا شاهدان تُرد في ذلك كله
تردلم تذكره المصادر
فصل: إذا ثبت ما قلناه فلا ترد اليمين إلا فيما يقبل فيه شاهد وامرأتان، أو شاهد ويمين، فأما ما لا يقبل فيه إلا شاهدان فلا ترد، خلافا للشافعي في قوله: إنها ترد في ذلك كله؛ لأنا وجدنا الشاهد وامرأتين أقوى من النكول واليمين، لأن النكول حجة من غير جنبة المدعي، ولأنه لا يحتاج إليها مع المرأتين، فإذا ثبت ذلك ثم كان الطلاق والنكاح لا يحكم فيه بالشاهد والمرأتين كان بأن لا يحكم فيه باليمين والنكول أولى.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٦٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.