الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب اليمين على المدعى عليه بمجرد الدعوى فيما لا يثبت إلا بشاهدين كالنكاح والطلاق والرجعة والقتل العمد؟
لم تذكره المصادر
اليمين على المدعى عليه بمجرد الدعوى فيما لا يثبت إلا بشاهدين لا تجب، لا تُقبل فيها شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد ويمين، ولأن في ذلك ذريعة للإضرار بالأزواج.
لا تجباليمين على المدعى عليه بمجرد الدعوى فيما لا يثبت إلا بشاهدين تجب، فإن نكل رُدّت على المدعي فيحكم له إن حلف
تجبلم تذكره المصادر
مسألة: كل دعوى لا يقبل فيها شاهد وامرأتان، ولا شاهد ويمين، ولا يقبل فيها إلا شاهدان، فلا يجب اليمين فيها على المدعى عليه بمجرد الدعوى، وذلك مثل دعوى النكاح والطلاق والرجعة والقتل العمد، وما أشبه ذلك، وقال الشافعي: في كل هذا يلزم المدعى عليه اليمين، فإن نكل رد على المدعي وحكم له إن حلف. فدليلنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها لم يحلف بدعواها إلا أن تأتي بشاهد، فإن كان معها شاهد حلف» ، وهذا نص. ولأن في ذلك ذريعة إلى الإضرار بالأزواج وامتهان أنسابهن، فوجب حسم الباب فيه بمنع ذلك.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٦٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.