فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اليمين في الدعاوى المقصورة على شاهدين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب اليمين على المدعى عليه بمجرد الدعوى فيما لا يثبت إلا بشاهدين كالنكاح والطلاق والرجعة والقتل العمد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

اليمين على المدعى عليه بمجرد الدعوى فيما لا يثبت إلا بشاهدين لا تجب، لا تُقبل فيها شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد ويمين، ولأن في ذلك ذريعة للإضرار بالأزواج.

لا تجب
الشافعية

اليمين على المدعى عليه بمجرد الدعوى فيما لا يثبت إلا بشاهدين تجب، فإن نكل رُدّت على المدعي فيحكم له إن حلف

تجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: كل دعوى لا يقبل فيها شاهد وامرأتان، ولا شاهد ويمين، ولا يقبل فيها إلا شاهدان، فلا يجب اليمين فيها على المدعى عليه بمجرد الدعوى، وذلك مثل دعوى النكاح والطلاق والرجعة والقتل العمد، وما أشبه ذلك، وقال الشافعي: في كل هذا يلزم المدعى عليه اليمين، فإن نكل رد على المدعي وحكم له إن حلف. فدليلنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها لم يحلف بدعواها إلا أن تأتي بشاهد، فإن كان معها شاهد حلف» ، وهذا نص. ولأن في ذلك ذريعة إلى الإضرار بالأزواج وامتهان أنسابهن، فوجب حسم الباب فيه بمنع ذلك.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.