فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة النساء في حقوق الأبدان

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُقبل شهادة النساء منفردات أو مع الرجال في حقوق الأبدان التي يطلع عليها الرجال غالبًا، كالنكاح والطلاق والعتاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة النساء في حقوق الأبدان غير القتل والحد، كالنكاح والطلاق والعتاق تُقبل في كل ذلك إلا ما أوجب قتلًا أو حدًّا

تُقبل إلا في القتل والحد
المالكية

شهادة النساء في حقوق الأبدان غير القتل والحد، كالنكاح والطلاق والعتاق لا تُقبل منفردات ولا مع غيرهن، لأنها من حقوق الأبدان وليست مالًا ولا مقصودًا به المال، كالقتل والزنا

لا تُقبل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يقبلن على الانفراد ولا مع غيرهن في حقوق الأبدان مما يطلع عليه الرجال في غالب الحال، كالنكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك، وقال أبو حنيفة: يقبلن في كل ذلك إلا فيما أوجب قتلا أو حدا؛ فدليلنا أنه من حقوق الأبدان ليس بمال ولا مقصود به المال كالقتل والزنا، ولأن كل ما ليس بمال ولا يقصد به المال فلا يقبلن فيه منفردات لم يقبلن مع غيرهن كالقصاص والحدود.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُقبل إلا في القتل والحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.