الحنفية
تُقبل إلا في القتل والحدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُقبل شهادة النساء منفردات أو مع الرجال في حقوق الأبدان التي يطلع عليها الرجال غالبًا، كالنكاح والطلاق والعتاق؟
شهادة النساء في حقوق الأبدان غير القتل والحد، كالنكاح والطلاق والعتاق تُقبل في كل ذلك إلا ما أوجب قتلًا أو حدًّا
تُقبل إلا في القتل والحدشهادة النساء في حقوق الأبدان غير القتل والحد، كالنكاح والطلاق والعتاق لا تُقبل منفردات ولا مع غيرهن، لأنها من حقوق الأبدان وليست مالًا ولا مقصودًا به المال، كالقتل والزنا
لا تُقبللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: لا يقبلن على الانفراد ولا مع غيرهن في حقوق الأبدان مما يطلع عليه الرجال في غالب الحال، كالنكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك، وقال أبو حنيفة: يقبلن في كل ذلك إلا فيما أوجب قتلا أو حدا؛ فدليلنا أنه من حقوق الأبدان ليس بمال ولا مقصود به المال كالقتل والزنا، ولأن كل ما ليس بمال ولا يقصد به المال فلا يقبلن فيه منفردات لم يقبلن مع غيرهن كالقصاص والحدود.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٦٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.