فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة القاذف بعد التوبة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُقبل شهادة القاذف إذا تاب، سواء تاب قبل الجلد أو بعده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة القاذف إذا تاب لا تُقبل إن تاب بعد الجلد

لا تُقبل بعد الجلد
المالكية

شهادة القاذف إذا تاب تُقبل، تاب قبل الجلد أو بعده، الاستثناء في الآية «إلا الذين تابوا» يعود إلى جميع الجمل قبله؛ وقياسه على الزاني والسارق.

تُقبل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا تاب القاذف قبلت شهادته، تاب قبل الجلد أو بعده، وقال أبو حنيفة: إن تاب بعد الجلد لم تقبل شهادته؛ فدليلنا قوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء" إلى قوله: "إلا الذين تابوا" ، والاستثناء إذا تعقب جملا يصلح أن يكون عائدا إلى كل واحد منها على الانفراد، فإنه يعود إلى جميعها، ونحن ندل على ذلك فيما بعد، ولأن كل من ردت شهادته بمعنى فسق به، جاز قبولها فيما بعد كالزاني والسارق، ولأنه محدود في قذف فوجب أن تقبل شهادته إذا تاب كالكافر إذا أسلم، ولأن إقامة الحد استيفاء حق فلم يتعلق به رد الشهادة كالقصاص.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُقبل بعد الجلد

موضعها في«المبسوط» ج ١٦ ص ١٢٨

بِخِلَافِ الْعَبْدِ فَهُوَ بِالْعِتْقِ لَا يَسْتَفِيدُ عَدَالَةً لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً مِنْ قَبْلُ، وَقَدْ صَارَتْ عَدَالَتُهُ مَجْرُوحَةً بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِحَالٍ فَإِنْ (قَالَ) الْقَاذِفُ عِنْدِي لَا يَكُونُ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ، وَإِنَّمَا يَسْتَفِيدُ الْأَهْلِيَّةَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالتَّوْبَةِ

المالكية

تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.