Hanafi
تُقبل إلا في القتل والحدIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تُقبل شهادة النساء منفردات أو مع الرجال في حقوق الأبدان التي يطلع عليها الرجال غالبًا، كالنكاح والطلاق والعتاق؟
شهادة النساء في حقوق الأبدان غير القتل والحد، كالنكاح والطلاق والعتاق تُقبل في كل ذلك إلا ما أوجب قتلًا أو حدًّا
تُقبل إلا في القتل والحدشهادة النساء في حقوق الأبدان غير القتل والحد، كالنكاح والطلاق والعتاق لا تُقبل منفردات ولا مع غيرهن، لأنها من حقوق الأبدان وليست مالًا ولا مقصودًا به المال، كالقتل والزنا
لا تُقبلNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: لا يقبلن على الانفراد ولا مع غيرهن في حقوق الأبدان مما يطلع عليه الرجال في غالب الحال، كالنكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك، وقال أبو حنيفة: يقبلن في كل ذلك إلا فيما أوجب قتلا أو حدا؛ فدليلنا أنه من حقوق الأبدان ليس بمال ولا مقصود به المال كالقتل والزنا، ولأن كل ما ليس بمال ولا يقصد به المال فلا يقبلن فيه منفردات لم يقبلن مع غيرهن كالقصاص والحدود.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 969
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.