Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شهادة القاذف بعد التوبة

In 1 comparative book2 schools

هل تُقبل شهادة القاذف إذا تاب، سواء تاب قبل الجلد أو بعده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

شهادة القاذف إذا تاب لا تُقبل إن تاب بعد الجلد

لا تُقبل بعد الجلد
Maliki

شهادة القاذف إذا تاب تُقبل، تاب قبل الجلد أو بعده، الاستثناء في الآية «إلا الذين تابوا» يعود إلى جميع الجمل قبله؛ وقياسه على الزاني والسارق.

تُقبل
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا تاب القاذف قبلت شهادته، تاب قبل الجلد أو بعده، وقال أبو حنيفة: إن تاب بعد الجلد لم تقبل شهادته؛ فدليلنا قوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء" إلى قوله: "إلا الذين تابوا" ، والاستثناء إذا تعقب جملا يصلح أن يكون عائدا إلى كل واحد منها على الانفراد، فإنه يعود إلى جميعها، ونحن ندل على ذلك فيما بعد، ولأن كل من ردت شهادته بمعنى فسق به، جاز قبولها فيما بعد كالزاني والسارق، ولأنه محدود في قذف فوجب أن تقبل شهادته إذا تاب كالكافر إذا أسلم، ولأن إقامة الحد استيفاء حق فلم يتعلق به رد الشهادة كالقصاص.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 970

From the schools’ own books

Hanafi

لا تُقبل بعد الجلد

Its place in«المبسوط» vol. 16 p. 128

بِخِلَافِ الْعَبْدِ فَهُوَ بِالْعِتْقِ لَا يَسْتَفِيدُ عَدَالَةً لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً مِنْ قَبْلُ، وَقَدْ صَارَتْ عَدَالَتُهُ مَجْرُوحَةً بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِحَالٍ فَإِنْ (قَالَ) الْقَاذِفُ عِنْدِي لَا يَكُونُ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ، وَإِنَّمَا يَسْتَفِيدُ الْأَهْلِيَّةَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالتَّوْبَةِ

Maliki

تُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.