فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الأصول للفروع

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجوز شهادة الوالدين للمولودين وشهادة المولودين لآبائهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

شهادة الوالدين للمولودين وشهادة المولودين لآبائهم لا تجوز، وإن بعدوا، للتهمة؛ فالأب يحب نفع ابنه فكانت كشهادته لنفسه

لا تجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا تجوز شهادة الوالدين للمولودين، ولا المولودين لآبائهم الذكور والإناث، بعدوا أم قربوا، من الطرفين، وذهب داود وغيره إلى جوازها؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين» ، فعم، ولأنه معلوم من طباع الناس أن الأب يحب نفع ابنه وإيصال النفع ودفع الضرر عنه، ويؤثر ذلك على نفسه حتى إنه ربما دعاه أن يشهد له بالزور ويركب في أمره كل محضور فيوصله إلى النفع الذي يبغي وصوله إليه، أو يخلصه من الضرر الذي يريد دفعه عنه، وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله تعالى: "إنما أموالكم وأولادكم فتنة" ، وقال صلى الله عليه وسلم: «فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها» ، وإذا ثبت ذلك ثبتت التهمة فيه، فكانت كشهادته لنفسه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.