هل للمدعي إقامة بينته الحاضرة بعد أن رضي بيمين المدعى عليه وهو عالم بها قادر على إقامتها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
إقامة المدعي بينته الحاضرة العالم بها بعد العدول إلى يمين المدعى عليهجائزة له، الحق لا يسقط باليمين، وإنما تنقطع الدعوى بها.
يجوز
المالكية
إقامة المدعي بينته الحاضرة العالم بها بعد العدول إلى يمين المدعى عليهفيها روايتان: الجواز وعدمه، الجواز لأن اليمين لا تسقط الحق، والمنع لأنه رضي بيمينه وترك البينة.
روايتان
الشافعية
إقامة المدعي بينته الحاضرة العالم بها بعد العدول إلى يمين المدعى عليهجائزة له، الحق لا يسقط باليمين، وإنما تنقطع الدعوى بها.
يجوز
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا كانت له بينة حاضرة، وكان عالما بها قادرا على إقامتها فعدل إلى يمين المدعى عليه، ثم أراد إقامتها من بعد ففيه روايتان: إحداهما: أن له ذلك، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والأخرى: ليس له ذلك. فوجه قوله: إن له ذلك، أنها حال لو أقر فيها المدعى عليه لثبت الحق عليه، فإذا أقام المدعي فيها البينة وجب قبولها، أصله قبل أن يحلف، ولأن حق المدعي يثبت بالبينة تارة، وبالاعتراف أخرى، وقد ثبت أنه لا فرق بين أن يعترف قبل أن يحلف وبعده في ثبوت الحق، فكذلك في إقامة البينة، لا فرق بين قبل اليمين أو بعدها، ولأن حق المدعي لا يسقط باليمين، وإنما الدعوى تنقطع بها، وإذا لم تسقط باليمين صح إثباته بالبينة، ولأنها بينة لو أراد إقامتها قبل اليمين لكان له ذلك، فوجب أن لا يقطعها اليمين، كما لو كانت غالبة أو لا يعلمه