فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة البدوي على القروي

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُقبل شهادة البدوي على القروي في الحقوق التي يمكن التوثق فيها بإشهاد الحاضر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة البدوي على القروي في الحقوق التي يمكن التوثق فيها بإشهاد الحاضر تُقبل

تُقبل
المالكية

شهادة البدوي على القروي في الحقوق التي يمكن التوثق فيها بإشهاد الحاضر لا تُقبل، لقوّة التهمة، إذ لا يترك الناس إشهاد جيرانهم وأهل بلدهم إلا لريبة.

لا تُقبل
الشافعية

شهادة البدوي على القروي في الحقوق التي يمكن التوثق فيها بإشهاد الحاضر تُقبل

تُقبل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا تقبل شهادة البدوي على القروي في الحقوق التي يمكن التوثق فيها بإشهاد الحاضر، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله: «لا تقبل شهادة بدوي على قروي» ، وروي: «على صاحب قرية» ، لأن التهمة تقوى في هذه الشهادة، لأن الناس لا يتركون التوثق بإشهاد جيرانهم وأهل بلادهم ويشهدون الأباعد وأهل البلد إلا لريبة يعلمون معها أن الشهود من أهل الحضر لا يشهدون في ذلك الشيء فيعدلون إلى من لا يعرفه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تُقبل

موضعها في«جامع الأمهات» ص ٤٧٣

السَّابِعُ: الاسْتِبْعَادُ، وَأَصْلُهُا (٢) الْحَدِيثُ لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ، وَمَحْمَلُهُ عِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْحَضَرِ لأَنَّهُ مَظِنَّةُ الرِّيبَةِ،

الشافعية

تُقبل

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١١ ص ٢٤٥

فِي أُمُورٍ لَا تَمْنَعُ الشَّهَادَةَ. وَفِيهَا خِلَافٌ لِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ. مِنْهَا شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ وَعَكْسُهُ مَقْبُولَةٌ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.