الحنفية
تُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُقبل شهادة البدوي على القروي في الحقوق التي يمكن التوثق فيها بإشهاد الحاضر؟
شهادة البدوي على القروي في الحقوق التي يمكن التوثق فيها بإشهاد الحاضر تُقبل
تُقبلشهادة البدوي على القروي في الحقوق التي يمكن التوثق فيها بإشهاد الحاضر لا تُقبل، لقوّة التهمة، إذ لا يترك الناس إشهاد جيرانهم وأهل بلدهم إلا لريبة.
لا تُقبلشهادة البدوي على القروي في الحقوق التي يمكن التوثق فيها بإشهاد الحاضر تُقبل
تُقبللم تذكره المصادر
مسألة: لا تقبل شهادة البدوي على القروي في الحقوق التي يمكن التوثق فيها بإشهاد الحاضر، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله: «لا تقبل شهادة بدوي على قروي» ، وروي: «على صاحب قرية» ، لأن التهمة تقوى في هذه الشهادة، لأن الناس لا يتركون التوثق بإشهاد جيرانهم وأهل بلادهم ويشهدون الأباعد وأهل البلد إلا لريبة يعلمون معها أن الشهود من أهل الحضر لا يشهدون في ذلك الشيء فيعدلون إلى من لا يعرفه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«جامع الأمهات» ص ٤٧٣
السَّابِعُ: الاسْتِبْعَادُ، وَأَصْلُهُا (٢) الْحَدِيثُ لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ، وَمَحْمَلُهُ عِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْحَضَرِ لأَنَّهُ مَظِنَّةُ الرِّيبَةِ،
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١١ ص ٢٤٥
فِي أُمُورٍ لَا تَمْنَعُ الشَّهَادَةَ. وَفِيهَا خِلَافٌ لِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ. مِنْهَا شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ وَعَكْسُهُ مَقْبُولَةٌ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.