فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة ولد الزنا في الزنا

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُقبل شهادة ولد الزنا في الزنا وما شابهه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة ولد الزنا في الزنا وشبهه تُقبل

تُقبل
المالكية

شهادة ولد الزنا في الزنا وشبهه لا تُقبل، للتهمة؛ لأنه يحب أن يشاركه غيره في المعرة، ولقوله: «ولا ظنين»

لا تُقبل
الشافعية

شهادة ولد الزنا في الزنا وشبهه تُقبل

تُقبل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا تقبل شهادة ولد الزنا في الزنا وشبهه، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ولا ظنين» ، والظنة ها هنا موجودة لأنه يحب! أن يكون غيره مشاركا له في المعرة لئلا ينفرد بها، هذه قضية العادة، وما جبلت عليه الطباع أن كل من حصل في معرة لازمة أحب أن يكون غيره مثله، ويود أنه لا يبقى أحد إلا صار في مثل حاله، وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: "ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون" ، فمفهومه: أن ما يعتقدونه من الاشتراك في البلية يتم [به] السلوى لا يحصل لكم في العذاب، وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ودت الزانية أن النساء زنين، فأخبر أن التهمة بذلك غالبة في الطباع فصح ما قلناه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُقبل

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ٢٦٩

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا كَانَ عَدْلًا لِعُمُومَاتِ الشَّهَادَةِ؛؛ لِأَنَّ زِنَا الْوَالِدَيْنِ لَا يَقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِ لِقَوْلِهِ ﷾ ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ وَمَا رُوِيَ عَنْهُ ﵊ «وَلَدُ الزِّنَا أَسْوَأُ الثَّلَاثَةِ» فَذَا فِي وَلَدٍ مُعَيَّنٍ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

المالكية

لا تُقبل

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ١٧٧

(وَلَا إنْ حَرَصَ عَلَى إزَالَةِ نَقْصٍ فِيمَا رَدَّ فِيهِ بِفِسْقٍ أَوْ صِبًا أَوْ رِقٍّ أَوْ كُفْرٍ أَوْ عَلَى التَّأَسِّي كَشَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فِيهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: مِنْ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ التُّهْمَةُ عَلَى إزَالَةِ نَقْصٍ عَرَضَ أَوْ تَخْفِيفِ مَعَرَّةٍ بِمُشَارِكٍ فِيهَا مِنْ الْوَرَثَةِ.

الشافعية

تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.