شهادة ولد الزنا في الزنا وشبههلا تُقبل، للتهمة؛ لأنه يحب أن يشاركه غيره في المعرة، ولقوله: «ولا ظنين»
لا تُقبل
الشافعية
شهادة ولد الزنا في الزنا وشبههتُقبل
تُقبل
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: لا تقبل شهادة ولد الزنا في الزنا وشبهه، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ولا ظنين» ، والظنة ها هنا موجودة لأنه يحب! أن يكون غيره مشاركا له في المعرة لئلا ينفرد بها، هذه قضية العادة، وما جبلت عليه الطباع أن كل من حصل في معرة لازمة أحب أن يكون غيره مثله، ويود أنه لا يبقى أحد إلا صار في مثل حاله، وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: "ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون" ، فمفهومه: أن ما يعتقدونه من الاشتراك في البلية يتم [به] السلوى لا يحصل لكم في العذاب، وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ودت الزانية أن النساء زنين، فأخبر أن التهمة بذلك غالبة في الطباع فصح ما قلناه.