فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعادة الشهادة المردودة بعد زوال المانع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُقبل شهادة من رُدّت شهادته لرقٍّ أو كفرٍ أو صغرٍ إذا أعادها بعد زوال المانع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إعادة الشهادة المردودة لرقٍّ أو كفرٍ أو صغرٍ بعد زوال المانع تُقبل

تُقبل
المالكية

إعادة الشهادة المردودة لرقٍّ أو كفرٍ أو صغرٍ بعد زوال المانع لا تُقبل، لأنهم متهمون بحب تنفيذ شهادتهم المردودة، ولأن النقص مانع كالفاسق بعد التوبة.

لا تُقبل
الشافعية

إعادة الشهادة المردودة لرقٍّ أو كفرٍ أو صغرٍ بعد زوال المانع تُقبل

تُقبل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا شهد العبد بشهادة حال رقه، أو الكافر قبل إسلامه، والصبي قبل بلوغه، فردت، ثم أداها بعد زوال الموانع لم تقبل، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله: «ولا ظنين» وهؤلاء متهمون أن يحبوا تنفيذ شهاداتهم التي ردت، ولأنه موصوف بنقص يؤثر في منع الشهادة كالفاسق إذا أعاد شهادته بعد التوبة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.