الحنفية
تُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُقبل شهادة من رُدّت شهادته لرقٍّ أو كفرٍ أو صغرٍ إذا أعادها بعد زوال المانع؟
إعادة الشهادة المردودة لرقٍّ أو كفرٍ أو صغرٍ بعد زوال المانع تُقبل
تُقبلإعادة الشهادة المردودة لرقٍّ أو كفرٍ أو صغرٍ بعد زوال المانع لا تُقبل، لأنهم متهمون بحب تنفيذ شهادتهم المردودة، ولأن النقص مانع كالفاسق بعد التوبة.
لا تُقبلإعادة الشهادة المردودة لرقٍّ أو كفرٍ أو صغرٍ بعد زوال المانع تُقبل
تُقبللم تذكره المصادر
مسألة: إذا شهد العبد بشهادة حال رقه، أو الكافر قبل إسلامه، والصبي قبل بلوغه، فردت، ثم أداها بعد زوال الموانع لم تقبل، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله: «ولا ظنين» وهؤلاء متهمون أن يحبوا تنفيذ شهاداتهم التي ردت، ولأنه موصوف بنقص يؤثر في منع الشهادة كالفاسق إذا أعاد شهادته بعد التوبة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.