فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشهادة على شهادة كل شاهد أصل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجوز شهادة اثنين على كل واحد من شاهدي الأصل، أم يلزم اثنان آخران على كل واحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الشهادة على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل تجوز بشهادة اثنين على كل واحد منهما، لأنه نقل قول اثنين إلى الحاكم بشاهدين فيما يثبت بشاهدين، فأشبه الشهادة على إقرارهما بدين.

تجوز
الشافعية

الشهادة على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل في أحد قوليه لا يقبل إلا اثنان آخران على كل واحد

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا شهد اثنان على كل واحد من شاهدي الأصل، جازت شهادتهما، وقال عبد الملك: لا يقبل على شهادة كل واحد إلا اثنان آخران، وهو أحد قولي الشافعي؛ فدليلنا أنه نقل قول اثنين إلى الحاكم بشهادة شاهدين فيما يثبت بشهادة شاهدين فجاز ذلك، أصله إذا شهد عند الحاكم اثنان على إقرار اثنين بدين، ولأن كل واحد من شهود الأصل قد شهد على شهادته اثنان، فأشبه إذا كانا آخرين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تجوز

موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ٢٥٨

وَإِنْ أَشْهَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ بَعْدَهُ كَفَى أَيْضًا وَسَمَّاهَا فِي الْمُدَوَّنَةِ شَهَادَةَ الْأَبْدَادِ بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ التَّفَرُّقِ إنْ كَانَ شَاهِدَا أَحَدِهِمَا غَيْرَ شَاهِدَيْ الْآخَرِ وَإِلَّا فَلَا تُسَمَّى بِهَذَا خِلَافًا لعج لِصِحَّةِ نَقْلِ شَاهِدَيْنِ عَنْ شَاهِدٍ ثُمَّ عَنْ آخَرَ فَأَحْرَى هَذِهِ هَذَا الَّذِي أَفَادَهُ أَبُو الْحَسَنِ. وَنَصُّ التَّهْذِيبِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَبْدَادِ فِي النِّكَاحِ وَالْعِتْقِ. أَبُو الْحَسَنِ وَلَا حَدَّ إنْ فَشَا وَلَوْ عَلِمَ.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.