Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجوز شهادة اثنين على كل واحد من شاهدي الأصل، أم يلزم اثنان آخران على كل واحد؟
Not stated in the sources
الشهادة على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل تجوز بشهادة اثنين على كل واحد منهما، لأنه نقل قول اثنين إلى الحاكم بشاهدين فيما يثبت بشاهدين، فأشبه الشهادة على إقرارهما بدين.
تجوزالشهادة على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل في أحد قوليه لا يقبل إلا اثنان آخران على كل واحد
قولانNot stated in the sources
مسألة: إذا شهد اثنان على كل واحد من شاهدي الأصل، جازت شهادتهما، وقال عبد الملك: لا يقبل على شهادة كل واحد إلا اثنان آخران، وهو أحد قولي الشافعي؛ فدليلنا أنه نقل قول اثنين إلى الحاكم بشهادة شاهدين فيما يثبت بشهادة شاهدين فجاز ذلك، أصله إذا شهد عند الحاكم اثنان على إقرار اثنين بدين، ولأن كل واحد من شهود الأصل قد شهد على شهادته اثنان، فأشبه إذا كانا آخرين.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 976
The sources give no view for it here.
Its place in«منح الجليل» vol. 3 p. 258
وَإِنْ أَشْهَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ بَعْدَهُ كَفَى أَيْضًا وَسَمَّاهَا فِي الْمُدَوَّنَةِ شَهَادَةَ الْأَبْدَادِ بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ التَّفَرُّقِ إنْ كَانَ شَاهِدَا أَحَدِهِمَا غَيْرَ شَاهِدَيْ الْآخَرِ وَإِلَّا فَلَا تُسَمَّى بِهَذَا خِلَافًا لعج لِصِحَّةِ نَقْلِ شَاهِدَيْنِ عَنْ شَاهِدٍ ثُمَّ عَنْ آخَرَ فَأَحْرَى هَذِهِ هَذَا الَّذِي أَفَادَهُ أَبُو الْحَسَنِ. وَنَصُّ التَّهْذِيبِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَبْدَادِ فِي النِّكَاحِ وَالْعِتْقِ. أَبُو الْحَسَنِ وَلَا حَدَّ إنْ فَشَا وَلَوْ عَلِمَ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.