فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغريم الراجعين عن الشهادة بمال

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يغرم الشاهدان المال للمشهود عليه إذا رجعا عن شهادتهما بعد الحكم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الشاهدان الراجعان عن الشهادة بمال بعد الحكم يغرمان المال للمشهود عليه، لأنهما أتلفاه عليه بشهادتهما، وهو مال له قيمة

يغرمان
الشافعية

الشاهدان الراجعان عن الشهادة بمال بعد الحكم لا يغرمان المال للمشهود عليه

لا يغرمان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا رجعا عن الشهادة بمال بعد الحكم غرما للمشهود عليه، خلافا للشافعي؛ لأنهما أتلفاه عليه بشهادتهما ما له قيمة فلذلك غرماه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يغرمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يغرمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.