فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاختلاف في متاع البيت

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

لمن يكون متاع البيت إذا اختلف الزوجان فيه ولا بينة لأحدهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

متاع البيت المتنازع فيه بين الزوجين، مما يصلح لهما يكون للرجل مع يمينه، لأن جنبته أرجح بكون البيت له والمرأة تابعة له فيه.

للرجل بيمينه
الشافعية

متاع البيت المتنازع فيه بين الزوجين، مما يصلح لهما لمن أقام البينة، وإلا فبينهما بعد الأيمان

بينهما بالأيمان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اختلف الزوجان في صاع البيت فادعى كل واحد منهما أنه له، ولا بينة لهما، ولا لأحدهما، نظر فما كان من متاع النساء فهو للمرأة مع يمينها، وما كان من متاع الرجل فهو له مع يمينه، وما كان يصلح لهما فاختلفا فيه، فقال مالك: هو للرجل مع يمينه، وقال المغيرة: هو بينهما بعد أيمانهما، سواء كان اختلافهما قبل الطلاق، أو بعده، وقال الشافعي: من أقام البينة على شيء فهو له، وإلا كان الجميع بينهما بعد أيمانهما؛ فدليلنا أن اليد لما كانت مؤثرة في الملك ودالة عليه، وكان لكل واحد منهما يد في الدار وجب عند تنازعهما أن يعتبر أظهرهما في الدعوى ومن يشهد له العرف بقوة دعواه، لقوله تعالى: "وأمر بالعرف" ، وقوله في قصة يوسف: "إن كان قميصه قد من قبل" الآية، فجعل قوة دعوى كل واحد منهما معلقة على ما يشهد الغالب، فكذلك

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

للرجل بيمينه

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ١٨٧

فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إذَا تَنَازَعَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ جَمِيعًا وَقَدْ طَلَّقَهَا أَوْ لَمْ يُطَلِّقْهَا أَوْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ هُوَ؟

الشافعية

بينهما بالأيمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.