Hanafi
The sources give no view for it here.
لمن يكون متاع البيت إذا اختلف الزوجان فيه ولا بينة لأحدهما؟
Not stated in the sources
متاع البيت المتنازع فيه بين الزوجين، مما يصلح لهما يكون للرجل مع يمينه، لأن جنبته أرجح بكون البيت له والمرأة تابعة له فيه.
للرجل بيمينهمتاع البيت المتنازع فيه بين الزوجين، مما يصلح لهما لمن أقام البينة، وإلا فبينهما بعد الأيمان
بينهما بالأيمانNot stated in the sources
مسألة: إذا اختلف الزوجان في صاع البيت فادعى كل واحد منهما أنه له، ولا بينة لهما، ولا لأحدهما، نظر فما كان من متاع النساء فهو للمرأة مع يمينها، وما كان من متاع الرجل فهو له مع يمينه، وما كان يصلح لهما فاختلفا فيه، فقال مالك: هو للرجل مع يمينه، وقال المغيرة: هو بينهما بعد أيمانهما، سواء كان اختلافهما قبل الطلاق، أو بعده، وقال الشافعي: من أقام البينة على شيء فهو له، وإلا كان الجميع بينهما بعد أيمانهما؛ فدليلنا أن اليد لما كانت مؤثرة في الملك ودالة عليه، وكان لكل واحد منهما يد في الدار وجب عند تنازعهما أن يعتبر أظهرهما في الدعوى ومن يشهد له العرف بقوة دعواه، لقوله تعالى: "وأمر بالعرف" ، وقوله في قصة يوسف: "إن كان قميصه قد من قبل" الآية، فجعل قوة دعوى كل واحد منهما معلقة على ما يشهد الغالب، فكذلك
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 983
The sources give no view for it here.
Its place in«المدونة» vol. 2 p. 187
فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إذَا تَنَازَعَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ جَمِيعًا وَقَدْ طَلَّقَهَا أَوْ لَمْ يُطَلِّقْهَا أَوْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ هُوَ؟
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.