هل للشريك استسعاء العبد في قيمة نصيبه إذا كان المعتق معسرا؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
استسعاء الشريك للعبد في قيمة نصيبه إذا أعتق الشريك المعسريجوز للشريك استسعاؤه، سواء كان المعتق موسرا أو معسرا
يستسعى
المالكية
استسعاء الشريك للعبد في قيمة نصيبه إذا أعتق الشريك المعسرلا يجوز، ويعتق منه ما عتق فقط، لأن العبد لم تصدر منه جناية ولا إتلاف، والسبب هو المعتق
لا استسعاء
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا كان المعتق معسرا لم يكن للشريك استسعاء العبد في قيمة نصيبه منه، وعتق من العبد ما عتق، وقال أبو حنيفة: له ذلك، موسرا كان المعتق أو معسرا؛ فدليلنا الحديث الذي رويناه، ولأنه عتق من غير جهة من كانت منه الجناية فلم يكن واجبا كالكتابة، ولأن العبد لم يكن منه جناية ولا إتلاف، وكذلك الشريك الذي لم يعتق، وسبب الإتلاف هو المعتق، فإذا لم يلزمه تقويمه فالعبد أولى.