فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استسعاء العبد عند إعسار المعتق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل للشريك استسعاء العبد في قيمة نصيبه إذا كان المعتق معسرا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

استسعاء الشريك للعبد في قيمة نصيبه إذا أعتق الشريك المعسر يجوز للشريك استسعاؤه، سواء كان المعتق موسرا أو معسرا

يستسعى
المالكية

استسعاء الشريك للعبد في قيمة نصيبه إذا أعتق الشريك المعسر لا يجوز، ويعتق منه ما عتق فقط، لأن العبد لم تصدر منه جناية ولا إتلاف، والسبب هو المعتق

لا استسعاء
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا كان المعتق معسرا لم يكن للشريك استسعاء العبد في قيمة نصيبه منه، وعتق من العبد ما عتق، وقال أبو حنيفة: له ذلك، موسرا كان المعتق أو معسرا؛ فدليلنا الحديث الذي رويناه، ولأنه عتق من غير جهة من كانت منه الجناية فلم يكن واجبا كالكتابة، ولأن العبد لم يكن منه جناية ولا إتلاف، وكذلك الشريك الذي لم يعتق، وسبب الإتلاف هو المعتق، فإذا لم يلزمه تقويمه فالعبد أولى.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يستسعى

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ٢٥٤

(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُحَرِّرَ أَوْ يَسْتَسْعِيَ، وَالْوَلَاءُ لَهُمَا أَوْ يَضْمَنُ لَوْ مُوسِرًا وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْوَلَاءُ لَهُ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا لَيْسَ لَهُ إلَّا الضَّمَانُ مَعَ الْيَسَارِ وَالسِّعَايَةُ مَعَ الْإِعْسَارِ وَلَا يَرْجِعُ الْمُعْتِقُ عَلَى الْعَبْدِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَنْبَنِي عَلَى أَصْلَيْنِ أَحَدُهُمَا تَجَزُّؤُ الْإِعْتَاقِ وَعَدَمُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَالثَّانِي أَنَّ يَسَارَ الْمُعْتِقِ لَا يَمْنَعُ اسْتِسْعَاءَ الْعَبْدِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا يَمْنَعُ لَهُمَا فِي الثَّانِي قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ نَصِيبَهُ إنْ كَانَ غَنِيًّا ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا سَعَى فِي حِصَّةِ الْآخَرِ قَسْمٌ وَالْقِسْمَةُ تُنَافِي الشَّرِكَةَ وَلَهُ أَنَّهُ إنْ اُحْتُبِسَتْ مَالِيَّةُ نَصِيبِهِ عِنْدَ الْعَبْدِ فَلَهُ أَنْ يَضْمَنَهُ كَمَا إذَا هَبَّتْ الرِّيحُ

المالكية

لا استسعاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.