Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استسعاء العبد عند إعسار المعتق

In 1 comparative book2 schools

هل للشريك استسعاء العبد في قيمة نصيبه إذا كان المعتق معسرا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

استسعاء الشريك للعبد في قيمة نصيبه إذا أعتق الشريك المعسر يجوز للشريك استسعاؤه، سواء كان المعتق موسرا أو معسرا

يستسعى
Maliki

استسعاء الشريك للعبد في قيمة نصيبه إذا أعتق الشريك المعسر لا يجوز، ويعتق منه ما عتق فقط، لأن العبد لم تصدر منه جناية ولا إتلاف، والسبب هو المعتق

لا استسعاء
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا كان المعتق معسرا لم يكن للشريك استسعاء العبد في قيمة نصيبه منه، وعتق من العبد ما عتق، وقال أبو حنيفة: له ذلك، موسرا كان المعتق أو معسرا؛ فدليلنا الحديث الذي رويناه، ولأنه عتق من غير جهة من كانت منه الجناية فلم يكن واجبا كالكتابة، ولأن العبد لم يكن منه جناية ولا إتلاف، وكذلك الشريك الذي لم يعتق، وسبب الإتلاف هو المعتق، فإذا لم يلزمه تقويمه فالعبد أولى.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 989

From the schools’ own books

Hanafi

يستسعى

Its place in«البحر الرائق» vol. 4 p. 254

(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُحَرِّرَ أَوْ يَسْتَسْعِيَ، وَالْوَلَاءُ لَهُمَا أَوْ يَضْمَنُ لَوْ مُوسِرًا وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْوَلَاءُ لَهُ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا لَيْسَ لَهُ إلَّا الضَّمَانُ مَعَ الْيَسَارِ وَالسِّعَايَةُ مَعَ الْإِعْسَارِ وَلَا يَرْجِعُ الْمُعْتِقُ عَلَى الْعَبْدِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَنْبَنِي عَلَى أَصْلَيْنِ أَحَدُهُمَا تَجَزُّؤُ الْإِعْتَاقِ وَعَدَمُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَالثَّانِي أَنَّ يَسَارَ الْمُعْتِقِ لَا يَمْنَعُ اسْتِسْعَاءَ الْعَبْدِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا يَمْنَعُ لَهُمَا فِي الثَّانِي قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ نَصِيبَهُ إنْ كَانَ غَنِيًّا ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا سَعَى فِي حِصَّةِ الْآخَرِ قَسْمٌ وَالْقِسْمَةُ تُنَافِي الشَّرِكَةَ وَلَهُ أَنَّهُ إنْ اُحْتُبِسَتْ مَالِيَّةُ نَصِيبِهِ عِنْدَ الْعَبْدِ فَلَهُ أَنْ يَضْمَنَهُ كَمَا إذَا هَبَّتْ الرِّيحُ

Maliki

لا استسعاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.