هل للشريك استسعاء العبد في قيمة نصيبه إذا كان المعتق معسرا؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
استسعاء الشريك للعبد في قيمة نصيبه إذا أعتق الشريك المعسريجوز للشريك استسعاؤه، سواء كان المعتق موسرا أو معسرا
يستسعى
Maliki
استسعاء الشريك للعبد في قيمة نصيبه إذا أعتق الشريك المعسرلا يجوز، ويعتق منه ما عتق فقط، لأن العبد لم تصدر منه جناية ولا إتلاف، والسبب هو المعتق
لا استسعاء
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا كان المعتق معسرا لم يكن للشريك استسعاء العبد في قيمة نصيبه منه، وعتق من العبد ما عتق، وقال أبو حنيفة: له ذلك، موسرا كان المعتق أو معسرا؛ فدليلنا الحديث الذي رويناه، ولأنه عتق من غير جهة من كانت منه الجناية فلم يكن واجبا كالكتابة، ولأن العبد لم يكن منه جناية ولا إتلاف، وكذلك الشريك الذي لم يعتق، وسبب الإتلاف هو المعتق، فإذا لم يلزمه تقويمه فالعبد أولى.