فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القرعة في عتق المريض عبيده

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تدخل القرعة في تمييز من يعتق من الأعبد الستة إذا أعتقهم المريض في مرضه ولا مال له غيرهم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

عتق المريض ستة أعبد لا مال له غيرهم يعتق ثلث كل عبد ويستسعى في قيمته، لا مدخل للقرعة بين العبيد عنده، ويعتق العبد إذا أدى القيمة إلى الورثة.

لا قرعة، استسعاء
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: للقرعة مدخل في تمييز نصيب الحرية من العتق في مواضع، منها أن يعتق ستة أعبد له لا مال له غيرهم في مرضه فيجزؤون ثلاثة أجزاء ويقرع بينهم، فيعتق اثنان ويرق أربع، وقال أبو حنيمة: لا مدخل لإقراع بين العبيد بحال، ولكن يعتق منهم الثلث من كل عبد ويستسعى في قيمة نفسه، فإذا أداها إلى الورثة عتق؛ فدليلنا حديث عمران بن حصين: أن رجلا أعتق ستة أعبد له في مرضه، ولا مال له غيرهم، فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم، فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق الأربعة، ففيه أدلة: أحدها: أنه صلى الله عليه وسلم أقرع، وعند المخالف أنه لا يقرع. والثاني: أنه أعتق اثنين كاملين، وعندهم أنه قال: لا يعتق رأس كامل. والثالث: أنه نقل الحكم والسبب، ولم ينقل الاستسعاء، فدل على أنه غير واجب. ولأن المريض ممنوع من جميع ماله، فلم يكن له

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قرعة، استسعاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.