فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الولاء على العبد النصراني

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يثبت للمسلم الولاء على عبده النصراني الذي أعتقه ويرثه إن مات نصرانيا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ولاء المسلم على عبده النصراني الذي أعتقه مراعى؛ يرثه إن أسلم لا إن مات نصرانيا، لأن الإرث بالنسب أقوى من الولاء ولا توارث به بين المسلم والكافر، فكذلك الولاء

مراعى
الشافعية

ولاء المسلم على عبده النصراني الذي أعتقه يثبت له عليه الولاء ويرثه

يثبت ويرث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أعتق المسلم عبدا له نصرانيا فالولاء مراعى، فإن أسلم كان ميراثه للمسلم إن مات، وإن مات النصراني قبل أن يسلم فلا ولاء للمسلم عليه، وقالى الشافعي: يثبت له عليه الولاء ويرثه؛ فدليلنا أن الإرث بالنسب مقدم على الإرث بالولاء، وآكد منه، لأن الولاء مشبه به، وقد ثبت أنه لا توارث بين المسلم والكافر بالنسب، فكذلك الولاء.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مراعى

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٥٦١

قَالَ: نَعَمْ لِأَنَّهُ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ إذَا كَانَ نَصْرَانِيًّا فَلَمَّا أَسْلَمَ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ لَمْ يَرِثْهُ سَيِّدُهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ النَّصْرَانِيُّ،

الشافعية

يثبت ويرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.