الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لمن يكون الولاء إذا أعتق الرجل عبده عن رجل آخر؟
لم تذكره المصادر
الولاء في عتق العبد عن رجل آخر للمعتَق عنه، بإذنه أو بغير إذنه، لأنه ملّكه إياه بشرط العتق عنه فكان كالوكيل، والولاء كالنسب
للمعتق عنهلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا أعتق عبده عن رجل، فالولاء للمعتق عنه، أعتقه بإذنه أو بغير إذنه، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه إذا أعتق عبده عن غيره فقد ملكه إياه بشرط العتق عنه، فكان كالوكيل، ولأن الولاء جار مجرى النسب، فلا يفتقر حصوله لمن لم يحصل له الإذن منه، ولأنه أعتقه عنه من مال نفسه فكان الولاء للمعتق عنه كما لو استأذنه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٩٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.