فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الولاء في العتق عن الغير

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

لمن يكون الولاء إذا أعتق الرجل عبده عن رجل آخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الولاء في عتق العبد عن رجل آخر للمعتَق عنه، بإذنه أو بغير إذنه، لأنه ملّكه إياه بشرط العتق عنه فكان كالوكيل، والولاء كالنسب

للمعتق عنه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أعتق عبده عن رجل، فالولاء للمعتق عنه، أعتقه بإذنه أو بغير إذنه، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه إذا أعتق عبده عن غيره فقد ملكه إياه بشرط العتق عنه، فكان كالوكيل، ولأن الولاء جار مجرى النسب، فلا يفتقر حصوله لمن لم يحصل له الإذن منه، ولأنه أعتقه عنه من مال نفسه فكان الولاء للمعتق عنه كما لو استأذنه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

للمعتق عنه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.