الكتابة على قيمة العبدجائزة، ويلزمه الوسط من القيمة، لأن مقدار القيمة معروف غالبًا فصارت كالكتابة على الوصف.
جائزة
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: قال ابن القاسم: إذا كاتبه على قيمته جاز، ويكون عليه الوسط من ذلك، وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ فدليلنا أن مقدار القيمة معروف في الغالب فكان كالكتابة على الوصف.