فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكتابة على القيمة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجوز كتابة العبد على قيمته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكتابة على قيمة العبد لا تجوز

لا تجوز
المالكية

الكتابة على قيمة العبد جائزة، ويلزمه الوسط من القيمة، لأن مقدار القيمة معروف غالبًا فصارت كالكتابة على الوصف.

جائزة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: قال ابن القاسم: إذا كاتبه على قيمته جاز، ويكون عليه الوسط من ذلك، وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ فدليلنا أن مقدار القيمة معروف في الغالب فكان كالكتابة على الوصف.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٥ ص ١٥٥

أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا كَاتَبَهُ عَلَى وَصِيفٍ أَوْ نَحْوِهِ تَجُوزُ الْكِتَابَةُ وَتَجِبُ الْقِيمَةُ فَكَأَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى الْقِيمَةِ، وَلِهَذَا يُجْبَرُ الْمَوْلَى عَلَى قَبُولِ الْقِيمَةِ،

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.