الكتابة على قيمة العبدجائزة، ويلزمه الوسط من القيمة، لأن مقدار القيمة معروف غالبًا فصارت كالكتابة على الوصف.
جائزة
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: قال ابن القاسم: إذا كاتبه على قيمته جاز، ويكون عليه الوسط من ذلك، وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ فدليلنا أن مقدار القيمة معروف في الغالب فكان كالكتابة على الوصف.