فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مكاتبة أحد الشريكين حصته

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز لأحد الشريكين في عبد أن يكاتب قدر حصته منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مكاتبة أحد الشريكين قدر حصته من العبد المشترك تجوز إن أذن الشريك، ولا تجوز إن لم يأذن

بإذن الشريك فقط
المالكية

مكاتبة أحد الشريكين قدر حصته من العبد المشترك لا تجوز، أذن الشريك أم لم يأذن، لأنها بمنزلة ابتداء تبعيض الحرية، وهو ممنوع لحق الله تعالى فلا يسقط بإذن الشريك

لا تجوز
الشافعية

مكاتبة أحد الشريكين قدر حصته من العبد المشترك أحد قوليه: تجوز إن أذن الشريك، ولا تجوز إن لم يأذن

بإذن الشريك في أحد القولين
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: العبد بين شريكين لا يجوز لأحدهما أن يكاتب على قدر حصته منه، أذن شريكه أم لم يأذن، وقال ابن أبي ليلى: يصح، ولا يعتبر بإذن الشريك، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: إن أذن الشريك جاز، وإن لم يأذن لم يجز؛ فدليلنا أن ذلك بمنزلة ابتداء تبعيض الحرية، وذلك غير جائز، وإذا ثبت منعه بغير إذن السيد ثبت منعه مع إذنه، لأن تبعيض العتق ممنوع لحق الله تعالى، فلا يسقط بإذن الشريك فيه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بإذن الشريك فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجوز

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٤٤٩

(لَا) تَجُوزُ مُكَاتَبَةُ (أَحَدِهِمَا) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ مِنْ الرَّقِيقِ الْمُشْتَرَكِ دُونَ الْآخَرِ. ابْنُ الْحَاجِبِ لَوْ كَاتَبَ الشَّرِيكَانِ مَعًا عَلَى مَالٍ وَاحِدٍ جَازَ

الشافعية

بإذن الشريك في أحد القولين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.