فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزاحم الوصايا الزائدة على الثلث

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كيف يُقسم الثلث بين الموصى له بالنصف والموصى له بالثلث إذا لم يُجز الورثة الزيادة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قسمة الثلث بين الموصى له بالنصف والموصى له بالثلث عند عدم إجازة الورثة يقتسمانه نصفين

بالتساوي
المالكية

قسمة الثلث بين الموصى له بالنصف والموصى له بالثلث عند عدم إجازة الورثة يقتسمانه على خمسة أسهم: ثلاثة وسهمان، للموصى له بالنصف ثلاثة أسهم ولصاحب الثلث سهمان؛ لأن الوصايا تتفاضل بحسابها كالمرسلة.

بالمضاربة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، ولم يجز الورثة الزيادة على الثلث تضارب الموصى لهم في الثلث على خمسة أسهم، للموصى له بالنصف ثلاثة أسهم، ولصاحب الثلث سهمان، وقال أبو حنيفة: يقسمان الثلث نصفين؛ فدليلنا أنهما وصيتان يقتسمان لو كانتا مرسلتين على التفصيل، فكذلك إذا كانتا مقيدتين، أصله إذا أوصى بالسدس والثمن، ولأنها وصايا تتفاضل إذا قصرت عن الثلث بحسابها، فوجب أن تتفاضل في قسمة الثلث عليها إذا زادت عليه كالمرسله.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالتساوي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بالمضاربة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.