الحنفية
بالتساويلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كيف يُقسم الثلث بين الموصى له بالنصف والموصى له بالثلث إذا لم يُجز الورثة الزيادة؟
قسمة الثلث بين الموصى له بالنصف والموصى له بالثلث عند عدم إجازة الورثة يقتسمانه نصفين
بالتساويقسمة الثلث بين الموصى له بالنصف والموصى له بالثلث عند عدم إجازة الورثة يقتسمانه على خمسة أسهم: ثلاثة وسهمان، للموصى له بالنصف ثلاثة أسهم ولصاحب الثلث سهمان؛ لأن الوصايا تتفاضل بحسابها كالمرسلة.
بالمضاربةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، ولم يجز الورثة الزيادة على الثلث تضارب الموصى لهم في الثلث على خمسة أسهم، للموصى له بالنصف ثلاثة أسهم، ولصاحب الثلث سهمان، وقال أبو حنيفة: يقسمان الثلث نصفين؛ فدليلنا أنهما وصيتان يقتسمان لو كانتا مرسلتين على التفصيل، فكذلك إذا كانتا مقيدتين، أصله إذا أوصى بالسدس والثمن، ولأنها وصايا تتفاضل إذا قصرت عن الثلث بحسابها، فوجب أن تتفاضل في قسمة الثلث عليها إذا زادت عليه كالمرسله.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٠٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.