فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلوب في الاجتهاد للقبلة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يلزم المجتهد في القبلة أن يصيب جهة الكعبة أو عينها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الواجب على المجتهد في استقبال الكعبة قولان: إصابة الجهة، أو إصابة العين، واحتج لاعتبار الجهة بقوله تعالى: {فولوا وجوهكم شطره}، وبمد الصفوف مع خروجها عن قدر مقابلة الكعبة.

قولان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: اختلف متأخرو أصحابنا، هل يلزمه أن يجتهد في إصابة الجهة أو العين، فمنهم من قال: إلى الجهة، ومنهم من يقول: إلى العين، فوجه اعتبار الجهة قوله تعالى: {فولوا وجوهكم شطره} والشطر النحو، ولأنه لا خلاف أن للناس أن يمدوا صفوفا، وإن كنا نعلم أن من خرج من قدر مقابلتها غير متوجه إلى عينها، وإنما هو متوجه إلى الجهة، فإن قيل إنهم يصيبون عينها لكونهم بالبعد عنها، وكلما بعد كان إلى الإصابة أقرب، قلنا: هذا غلط لأنا لو تصورنا امتدادهم على حد سواء إلى البيت لم يقابل عينها إلا بعضهم دون من خرج عن قدر مساحته.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.