فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم ذلك للحاضر الجمّال

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز ذلك للحاضر الذي معيشته على الراحلة كالجمّالين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ذلك للحاضر الذي معيشته على الراحلة يجوز عند بعض الشافعية، كالجمالين ومن أشبههم ممن معيشته على الراحلة

جائز عند بعضهم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: قوله لا يجوز ذلك في الحضر على وجه، خلافا لبعض الشافعية في قوله يجوز ذلك للحاضر الذي معيشته على الراحلة كالجمالين ومن أشبههم، للظاهر، ولأنه لاضرورة به إلى ذلك كضرورة المسافر، ولأن من السفر ما لا يجوز ذلك فيه فالحضر أبعدهم اجتهادا.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز عند بعضهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.