فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية لقبيلة لا تُحصى

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصح الوصية لبني فلان إذا كانوا قبيلة لا يُحصون كبني تميم وتغلب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية لبني فلان إذا كانوا قبيلة لا يُحصون باطلة

باطلة
المالكية

الوصية لبني فلان إذا كانوا قبيلة لا يُحصون صحيحة، لأن النسب يُعرَف به الجنس الموصى له، فلا يضر الجهل بعددهم وأعيانهم.

صحيحة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أوصى لبني فلان، وهم قبيلة لا يحصون، كبني تميم وتغلب، فالوصية صحيحة، وقال أبو حنيفة: الوصية باطلة؛ فدليلنا قوله تعالى: "من بعد وصية يوصي بها أو دين" ، ولأنها وصية لفرقة غير معينة ولا محصية، كالفقراء، ولأن النسب معنى يتعرف به الجنس الموصى له، فإذا حصلت معرفته لم يضر الجهل بعددهم وأعيانهم في صحة الوصية لهم، كالصفات، مثل قوله: العلماء والفقراء.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صحيحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.