فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بالثلث لمعيَّن وللفقراء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين فهل يُقسم الثلث أثلاثًا أم يُعطى فلان بالاجتهاد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الموصى له مع الفقراء والمساكين في الثلث لفلان الثلث وللفقراء الثلث وللمساكين الثلث

أثلاثًا
المالكية

الموصى له مع الفقراء والمساكين في الثلث يُعطى فلان على قدر الاجتهاد، لأن قرنه بالفقراء والمساكين يدل على إجرائه مجراهم في العطاء بحسب الاجتهاد.

بالاجتهاد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال ثلث مالي لفلان، وللفقراء والمساكين، أعطي فلان على قدر الاجتهاد، وقال أبو حنيفة لفلان الثلث، وللفقراء الثلث، وللمساكين الثلث؛ فدليلنا أنه لما قرن فلان بالفقراء والمساكين علمنا أنه أراد إجراءه مجراهم وإعطاءه على حسب إعطائهم، وأنه إنما نص عليه ليجعل كنصيب آخر، وقد ثبت أن ما يصيب الفقراء مصروف فيهم على الاجتهاد، فكذلك يجب أن يكون حضهم مع فلان ومع المساكين، ولأنها عطية على وجه القربة للفقراء والمساكين مرسلة في اللفظ، فيجوز أن يعطى أحد الصنفين الموصى لهم بزيادة على الآخر كالزكاة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أثلاثًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بالاجتهاد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.