الحنفية
أثلاثًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إذا أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين فهل يُقسم الثلث أثلاثًا أم يُعطى فلان بالاجتهاد؟
الموصى له مع الفقراء والمساكين في الثلث لفلان الثلث وللفقراء الثلث وللمساكين الثلث
أثلاثًاالموصى له مع الفقراء والمساكين في الثلث يُعطى فلان على قدر الاجتهاد، لأن قرنه بالفقراء والمساكين يدل على إجرائه مجراهم في العطاء بحسب الاجتهاد.
بالاجتهادلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا قال ثلث مالي لفلان، وللفقراء والمساكين، أعطي فلان على قدر الاجتهاد، وقال أبو حنيفة لفلان الثلث، وللفقراء الثلث، وللمساكين الثلث؛ فدليلنا أنه لما قرن فلان بالفقراء والمساكين علمنا أنه أراد إجراءه مجراهم وإعطاءه على حسب إعطائهم، وأنه إنما نص عليه ليجعل كنصيب آخر، وقد ثبت أن ما يصيب الفقراء مصروف فيهم على الاجتهاد، فكذلك يجب أن يكون حضهم مع فلان ومع المساكين، ولأنها عطية على وجه القربة للفقراء والمساكين مرسلة في اللفظ، فيجوز أن يعطى أحد الصنفين الموصى لهم بزيادة على الآخر كالزكاة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.