فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حدود تصرف الوصي المخصوص

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكون الوصي المعيَّن في أمر خاص وصيًّا في غيره، وهل ينظر أحد الوصيين فيما رُدَّ إلى الآخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصي المعيَّن في شيء خاص، وكل من وصيين أُسند إليه أمر مختلف، في النظر فيما أُسند إلى غيره يكون وصيًّا فيما أُسند إليه وفيما أُسند إلى الآخر، ويصير كالوكيل المفوض إليه

يكون وصيًّا في الجميع
المالكية

الوصي المعيَّن في شيء خاص، وكل من وصيين أُسند إليه أمر مختلف، في النظر فيما أُسند إلى غيره لا يكون وصيًّا إلا فيما أُوصي إليه به، لأنه يتصرف بتفويض، فيُقصر على قدر ما فُوِّض إليه كالوكيل

لا يكون وصيًّا في غيره
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أوصى إليه بشيء خاص لم يكن وصيا في غيره، ولو وصى إلى أحدهما بقضاء دينه، وإلى الآخر بالنظر في أمر ولده لم يكن لأحدهما النظر فيما رده إلى الآخر، وقال أبو حنيفة: يكون كل واحد منهما وصيا فيما رده إليه وفيما يرده إلى الآخر، ويصير كالوكيل المفوض إليه. فدليلنا قوله تعالى: "فمن بدلة بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه" ، وليس في التبديل أكثر من أن يوصي إليه في شيء مخصوص، فجعل إليه غيره مما لم يوص إليه به، ولأنه ملك التصرف بتفويض غيره إليه، فوجب أن يكون مقصورا على قدر ما فوضه إليه كالوكيل، ولأنه يلي بتوليته، فلم يملك النظر إلا بما تناولته الولاية كالحاكم والأمير، ولأن الموصي له غرض في إفراد كل واحد بما جعله إليه، لعلمه بأنه يقوم به ولا يقوم بما جعله إلى غيره، ففي إشراكنا بينهما بعض إبطا

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يكون وصيًّا في الجميع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يكون وصيًّا في غيره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.