فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بمثل نصيب أحد الورثة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كيف يُحدَّد نصيب الموصى له إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وكان الورثة متفاضلين في الميراث؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نصيب الموصى له بمثل نصيب أحد ورثته المتفاضلين سهم من عدد رؤوس الورثة، يُعتبر عدد الرؤوس لا الأنصبة، لأن إرادة الأكثر أو الأقل محتملة.

اعتبار الرؤوس
الشافعية

نصيب الموصى له بمثل نصيب أحد ورثته المتفاضلين مثل نصيب أقلهم، لأنه المتيقن، وما زاد عليه مشكوك فيه.

نصيب الأقل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته، وله ورثة متفاضلون في الميراث، نظر إلى عدد رؤوسهم فأعطي سهما من عددهم، وقال الشافعي: يكون له نصيب أقلهم، لأنه يقين، وما زاد عليه مشكوك فيه؛ فدليلنا أنه لا يخلو أن يكون الاعتبار بأنصبائهم لأنه يجوز أن يكون أراد الأكثر، ويجوز أن يكون أراد الأقل فلم يبق إلا اعتبار الرؤوس.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

اعتبار الرؤوس

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٥٤٨

وَإِنْ كَانَ مَعَ الْبَنِينَ وَرَثَةٌ غَيْرُهُمْ عُزِلَتْ مَوَارِيثُهُمْ فَقُسِّمَ مَا يُصِيبُ الْبَنِينَ عَلَيْهِمْ وَيَكُونُ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ. وَعِبَارَةُ ابْنِ شَاسٍ: إنْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِي وَلَهُ ابْنٌ وَاحِدٌ فَهِيَ وَصِيَّةٌ بِجَمِيعِ الْمَالِ.

الشافعية

نصيب الأقل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.