الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للموصى إليه وصاية مطلقة أن يوصي إلى غيره؟
لم تذكره المصادر
إيصاء الموصى إليه وصاية مطلقة إلى غيره جائز، لأن الإطلاق يعم أحواله، والوصية ولاية يجوز لواليها الاستخلاف إذا لم يكن فوقه يد.
يجوزإيصاء الموصى إليه وصاية مطلقة إلى غيره غير جائز
لا يجوزلم تذكره المصادر
مسألة: إذا أوصى له مطلقا جاز له أن يوصي إلى غيره، خلافا للشافعي؛ لأن الموصي لما أطلق ولم يقيد كان ذلك في عموم أحواله ولأنها حال يصح استثناوها وتقييد الوصية بها، فإذا أطلقت الوصية عارية منها وجب أن يتضمنها كحال السفر والغيبة، ولأن الوصية ولاية فجاز لواليها أن يستخلف إذا لم يكن على يده يدا، أصله الأمانة الكبرى.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٣٥٣
وفيه نظر بل أولها قوله ووصيي فقط يعم كما تقدم وقول ز وخش سكت المصنف عن صيغة وصية الأب الخ فيه نظر إذ الصيغة هي قوله ووصيي فقط يعم ثم اعلم أن منع غير الأب ووصيه من الإيصاء إنما هو فيما يورث عنهم أما ما تطوع به الميت فوصيته به جائزة إلى من شاء وإن كان للمولى عليه أب أو وصي لأنه إنما أعطاه على هذا الوجه انظر ضيح وغيره (كأم إن قل) المدار في القلة على العرف ولا خصوصية للستين دينارًا وقول ز الفرق أن
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.