فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية لأجنبي ووارث دون إجازة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا أوصى لأجنبي ووارث ولم يجز الورثة الوصية، فكيف تُقسَّم الوصية بينهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الوارث الموصى له مع الأجنبي عند عدم إجازة الورثة يحاص الأجنبي بوصيته، وما حصل له يرجع ميراثا، وما بقي بعد ذلك يرجع لأهل الوصايا؛ لأنه كأنه أعطى الأجنبي الفاضل عن عطية الوارث

يحاص ثم يرجع ميراثا
الشافعية

الوارث الموصى له مع الأجنبي عند عدم إجازة الورثة يكون كالموصى له الأجنبي

كالأجنبي
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أوصى لأجنبي [و] وارث، فلم يجز الورثة الوصية، فإن الوارث يحاص بوصيته الأجنبي، فما حصل له رجع ميراثا، وما بقي بعد ذلك رجع لأهل الوصايا، خلافا للشافعي في قوله: يكون كالموصى له الأجنبي؛ لأن الميت لم يرد إفراد الأجنبي حين أدخل معه غيره فكأنه أعطاه الفاضل عن عطية الوارث، ألا ترى الورثة لو أجازوا لم يستحق الأجنبي إلا نصف الوصية، وإنما يؤثر منعهم في غير من يأخذ الفاضل من مقدار نصيبه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يحاص ثم يرجع ميراثا

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٣٦٥

قَالَ: قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ لِأَجْنَبِيٍّ وَأَوْصَى لِوَارِثٍ أَيْضًا. قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: يَتَحَاصَّانِ، يُحَاصُّ الْوَارِثُ الْأَجْنَبِيَّ بِالْوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ،

الشافعية

كالأجنبي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.