فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بما لا يعلمه الموصي

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تشمل الوصية ما لم يعلم به الموصي من ماله أم تختص بما علم به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية في مال الموصي لا تختص بما علم به الميت

خلاف المالكية
المالكية

الوصية في مال الموصي تكون فيما علم به الميت دون ما لم يعلم به، لأن ما لم يعلم به لم يرده ولا قصده بالوصية فكان كالمستثنى.

فيما علم فقط
الشافعية

الوصية في مال الموصي لا تختص بما علم به الميت

خلاف المالكية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الوصية فيما علم به الميت في ماله دون ما لم يعلم به، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن ما لم يعلم به فقد علمنا أنه لم يرده ولا قصده بالوصية فكان في حكم المستثنى مما وصى به.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف المالكية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

فيما علم فقط

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٥٦٩

(وَهِيَ) أَيْ الْوَصِيَّةُ فِي صِحَّةِ أَوْ مَرَضِ (وَمُدَبَّرٍ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ مُثَقَّلًا (إنْ كَانَ) تَدْبِيرُهُ (بِمَرَضٍ) مَخُوفٍ لِسَيِّدِهِ، وَمَاتَ بِهِ إذَا أُرِيدَ تَقْوِيمُهَا لِيُنْظَرَ هَلْ يُخْرَجَانِ مِنْ الثُّلُثِ أَمْ لَا فَإِنَّمَا يُقَوَّمَانِ (فِيمَا) أَيْ الْمَالِ الَّذِي (عَلِمَ) الْمُوصِي فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ، وَالسَّيِّدُ وَدَخَلَتْ فِيهِ، [منح الجليل] فِي مَسْأَلَةِ التَّدْبِيرِ أَنَّهُ مَالُهُ لَا فِيمَا لَمْ يَعْلَمْهُ، هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَهُوَ الْمَعْلُومُ مِنْ الْمَذْهَبِ.

الشافعية

خلاف المالكية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.