الحنفية
خلاف المالكيةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تشمل الوصية ما لم يعلم به الموصي من ماله أم تختص بما علم به؟
الوصية في مال الموصي لا تختص بما علم به الميت
خلاف المالكيةالوصية في مال الموصي تكون فيما علم به الميت دون ما لم يعلم به، لأن ما لم يعلم به لم يرده ولا قصده بالوصية فكان كالمستثنى.
فيما علم فقطالوصية في مال الموصي لا تختص بما علم به الميت
خلاف المالكيةلم تذكره المصادر
مسألة: الوصية فيما علم به الميت في ماله دون ما لم يعلم به، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن ما لم يعلم به فقد علمنا أنه لم يرده ولا قصده بالوصية فكان في حكم المستثنى مما وصى به.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٥٦٩
(وَهِيَ) أَيْ الْوَصِيَّةُ فِي صِحَّةِ أَوْ مَرَضِ (وَمُدَبَّرٍ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ مُثَقَّلًا (إنْ كَانَ) تَدْبِيرُهُ (بِمَرَضٍ) مَخُوفٍ لِسَيِّدِهِ، وَمَاتَ بِهِ إذَا أُرِيدَ تَقْوِيمُهَا لِيُنْظَرَ هَلْ يُخْرَجَانِ مِنْ الثُّلُثِ أَمْ لَا فَإِنَّمَا يُقَوَّمَانِ (فِيمَا) أَيْ الْمَالِ الَّذِي (عَلِمَ) الْمُوصِي فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ، وَالسَّيِّدُ وَدَخَلَتْ فِيهِ، [منح الجليل] فِي مَسْأَلَةِ التَّدْبِيرِ أَنَّهُ مَالُهُ لَا فِيمَا لَمْ يَعْلَمْهُ، هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَهُوَ الْمَعْلُومُ مِنْ الْمَذْهَبِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.