الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُخرج الزكاة التي فرّط فيها الميت وأوصى بها من الثلث أم من رأس المال؟
لم تذكره المصادر
الزكاة التي فرّط فيها الميت وأوصى بها يلزم الورثة إخراجها من الثلث، لأنه يُتهم أنه أراد الانتفاع بالمال حياته وصرفه عن ورثته، فأشبهت الوصايا
من الثلثالزكاة التي فرّط فيها الميت وأوصى بها تكون من رأس المال
من رأس الماللم تذكره المصادر
مسألة: إذا فرط في زكاة فإنه إن أوصى لزم الورثة إخراجها من الثلث، خلافا للشافعي في قوله: تكون من رأس المال؛ لأنه يتهم أنه أراد الانتفاع بالمال حياته وصرفه عن ورثته بعده، فكانت كالوصايا، وفارقت الديون.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.