فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تفريط الميت في الزكاة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُخرج الزكاة التي فرّط فيها الميت وأوصى بها من الثلث أم من رأس المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الزكاة التي فرّط فيها الميت وأوصى بها يلزم الورثة إخراجها من الثلث، لأنه يُتهم أنه أراد الانتفاع بالمال حياته وصرفه عن ورثته، فأشبهت الوصايا

من الثلث
الشافعية

الزكاة التي فرّط فيها الميت وأوصى بها تكون من رأس المال

من رأس المال
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا فرط في زكاة فإنه إن أوصى لزم الورثة إخراجها من الثلث، خلافا للشافعي في قوله: تكون من رأس المال؛ لأنه يتهم أنه أراد الانتفاع بالمال حياته وصرفه عن ورثته بعده، فكانت كالوصايا، وفارقت الديون.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

من الثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

من رأس المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.