فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بعبد غير معين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا أوصى بعبد من عبيده أو شاة من غنمه دون تعيين، فهل يستحق الموصى له جزءًا بالقيمة أم رأسًا يختاره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الموصى له بعبد أو شاة من عبيده أو غنمه دون تعيين له جزء منهم بالقيمة، إن كانوا أربعة فله الربع، وإن كانوا عشرة فله العشر

جزء بالقيمة
الشافعية

الموصى له بعبد أو شاة من عبيده أو غنمه دون تعيين يدفع الورثة إليه رأسًا منها يختاره

رأس يختاره
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا وصى له بعبد من عبيده أو شاة من غنمه، فله جزء منهم بالقيمة، وإن كانوا أربعة فله الربع أو عشرة فله العشر، خلافا للشافعي في قوله: إن الورثة يدفعون إليه رأسا منها أي شيء اختار؛ لأن في ذلك تعارض الدعاوى، ولأن الورثة يدعون أنه يستحق أدناها قيمة، والموصى له يدعي أنه يستحق أعلاها قيمة، وليس أحدهما أولى من الآخر بقوله، فلم يبق إلا اعتبار الجزء، لأن ذلك هو العدل بينهم.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جزء بالقيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

رأس يختاره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.