فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث الجنين المتحرك

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يرث الجنين ويورث إذا خرج وتحرك قليلا ثم مات دون استهلال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجنين الذي تحرك قليلا ثم مات دون استهلال يرث ويورث

يرث
المالكية

الجنين الذي تحرك قليلا ثم مات دون استهلال لا يرث ولا يورث، لأن الاستهلال علامة الحياة، والحركة لا تدل عليها كحركة المذبوح

لا يرث
الشافعية

الجنين الذي تحرك قليلا ثم مات دون استهلال يرث ويورث

يرث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: اذا استهل الجنين صارخا ورث وورث، وإن تحرك قليلا ثم مات لم يرث ولا يورث، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن الاستهلال أو ما يقوم مقامه علامة حياته، فإذا عدم الاستهلال ولم يطل مكثه لم يعلم أنه كان حيا، ولا اعتبار بحركته، لأن المذبوح يتحرك ولا يدل ذلك على حياته.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرث

موضعها في«البحر الرائق» ج ٢ ص ٢٠٢

فَأَمَّا إذَا فُصِلَ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ بَيَانُهُ إذَا ضَرَبَ إنْسَانٌ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا فَهَذَا الْجَنِينُ مِنْ جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَوْجَبَ عَلَى الضَّارِبِ الْغُرَّةَ وَوُجُوبُ الضَّمَانِ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْحَيِّ دُونَ الْمَيِّتِ وَإِذَا حَكَمْنَا بِحَيَاتِهِ كَانَ لَهُ الْمِيرَاثُ وَيُورَثُ عَنْهُ نَصِيبُهُ كَمَا يُورَثُ عَنْهُ بَدَلُ نَفْسِهِ، وَهُوَ الْغُرَّةُ اهـ.

المالكية

لا يرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.