فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اجتماع سببين للإرث

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يرث بكل منهما فرضًا مقدرًا، فهل يرث بهما معًا أم بأقواهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اجتماع سببين للإرث بفرض مقدر في شخص واحد يرث بالسببين معًا

يرث بهما
المالكية

اجتماع سببين للإرث بفرض مقدر في شخص واحد يرث بأقواهما ويسقط الأضعف، سواء كانوا مسلمين أو مجوسًا، كالأم تكون أختًا والبنت تكون أختًا؛ لأنهما سببان من جنس واحد

يرث بالأقوى
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا احتمع في الشخص الواحد سببان يرث بهما فرضا مقدرا فإنه يرث بأقواهما، ويسقط الأضعف، وسواء اتفق ذلك في المسلمين أو المجوس، وذلك في الأم تكون أختا والبنت تكون أختا، وقال أبو حنيفة: يرث بالسببين معا؛ فدليلنا أنهما سببان يورث بهما من جنس واحد، فإذا اجتمعا لم يرث بهما كالأخ يكون مولى، ولأنهما سببان يورث بكل واحد منهما فرضا مقدرا، فإذا اجتمعا لم يورث بهما، كالأخت للأب وللأم، لأن كونها أختا لأب يوجب النصف، وللأم يوجب السدس ثم إذا اجتمعا ورثت بالأقوى.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرث بهما

موضعها في«المبسوط» ج ٢٩ ص ١٧٧

فَإِذَا اسْتَوَيَا كَانَ لِابْنِ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ سَبَبَانِ لِلْمِيرَاثِ الْفَرِيضَةُ بِالْإِخْوَةِ لِأُمٍّ وَالْعُصُوبَةُ بِالْعُمُومَةِ وَيَرِثُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ السَّبَبَيْنِ وَيُجْعَلُ اجْتِمَاعُ السَّبَبَيْنِ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ كَوُجُودِهِمَا فِي شَخْصَيْنِ فَيَسْتَحِقُّ السُّدُسَ بِالْفَرِيضَةِ،

المالكية

يرث بالأقوى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.