Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اجتماع سببين للإرث

In 1 comparative book2 schools

إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يرث بكل منهما فرضًا مقدرًا، فهل يرث بهما معًا أم بأقواهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اجتماع سببين للإرث بفرض مقدر في شخص واحد يرث بالسببين معًا

يرث بهما
Maliki

اجتماع سببين للإرث بفرض مقدر في شخص واحد يرث بأقواهما ويسقط الأضعف، سواء كانوا مسلمين أو مجوسًا، كالأم تكون أختًا والبنت تكون أختًا؛ لأنهما سببان من جنس واحد

يرث بالأقوى
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا احتمع في الشخص الواحد سببان يرث بهما فرضا مقدرا فإنه يرث بأقواهما، ويسقط الأضعف، وسواء اتفق ذلك في المسلمين أو المجوس، وذلك في الأم تكون أختا والبنت تكون أختا، وقال أبو حنيفة: يرث بالسببين معا؛ فدليلنا أنهما سببان يورث بهما من جنس واحد، فإذا اجتمعا لم يرث بهما كالأخ يكون مولى، ولأنهما سببان يورث بكل واحد منهما فرضا مقدرا، فإذا اجتمعا لم يورث بهما، كالأخت للأب وللأم، لأن كونها أختا لأب يوجب النصف، وللأم يوجب السدس ثم إذا اجتمعا ورثت بالأقوى.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 1022

From the schools’ own books

Hanafi

يرث بهما

Its place in«المبسوط» vol. 29 p. 177

فَإِذَا اسْتَوَيَا كَانَ لِابْنِ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ سَبَبَانِ لِلْمِيرَاثِ الْفَرِيضَةُ بِالْإِخْوَةِ لِأُمٍّ وَالْعُصُوبَةُ بِالْعُمُومَةِ وَيَرِثُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ السَّبَبَيْنِ وَيُجْعَلُ اجْتِمَاعُ السَّبَبَيْنِ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ كَوُجُودِهِمَا فِي شَخْصَيْنِ فَيَسْتَحِقُّ السُّدُسَ بِالْفَرِيضَةِ،

Maliki

يرث بالأقوى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.